الوجه، ولا يجب غسل شى ءٍ منه. وأمّا ما غطاه الشعر كالذقن، والصدغين، فإنّ إمرار الماء على ما علا الشعر عليه يجزئ من غسل ما بطن منه من بشرة الوجه، لأنّ الوجه عندهم ما ظهر لعين الناظر من ذلك يقابلها دون غيره. و هذا بعينه مذهبنا. إلاّ ما خرج عن الإبهام و الوسطى إلى الاُذن، فإنّه لا يجب غسله. ذهب إلى ما حكيناه إبراهيم، ومغيرة و الحسن وابن سيرين، و شعبة والزهرى و ربيعة وقتادة، والقاسم بن محمد وابن عبّاس، وابن عمر. قال ابن عمر: الاُذنان من الرأس. وبه قال قتادة والحسن و رواه أبوهريرة عن النبىّ صلى الله عليه و آله وقال آخرون: الوجه كلّ دون منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولاً، ومن الاُذن إلى الاُذن الاُخرى عرضا ما ظهر من ذلك لعين الناظر، و مابطن منه منابت شعر اللحية، و العارضين، وما كان منه داخل الفم و الأنف، وما أقبل من الاُذنين على الوجه.
وقالوا: يجب غسل جميع ذلك و من ترك شيئا منه لم تجزه الصلاة. ذهب إليه ابن عمر فى رواية نافع عنه، و أبو موسى الأشعرى. و مجاهد و عطا والحكم، وسعيد بن جبير وطاووس، وابن سيرى و الضحاك، و انس بن مالك و اُمّ سلمة، وأبو أيّوب و أبو أمامة، وعمّار بن ياسر وقتادة كلّهم قالوا بتخليل اللحية. فأمّا غسل باطن الفم، فذهب إليه مجاهد، و حماد، وقتادة.
وأمّا من قال: ما أقبل من الاُذنين يجب غسله، وما أدبر يجب مسحه فالشعبى. وقد بيّنّا مذهبنا فى ذلك. والذى يدلّ على صحّة ذلك أنّ ما قلناه مجمع على أنّه من الوجه. و من ادّعى الزيادة فعليه الأدلّة. واستوفينا. ذلك فى مسائل الخلاف و تهذيب الأحكام». ۱
«و أمّا حدّ روى به نزديك ما از آن جا كه موى سر باشد تا محادر موى زنخدان بر درازنا و پهنا؛ چندان كه انگشت مهين و ميانين بر او بگردد و هرچه از آن خارج