پژوهشي فقهي در تفسير ابوالفتوح رازي - صفحه 79

«خداى تعالى (جل جلاله) به اين آيات خطاب كرد با جمله مؤمنان و ايشان را امر كرد به طهارت نماز در وقت نماز» ۱ .
***
«وحذف الإرادة، لأنّ فى الكلام دلالة عليه، ومثله فإذا قرأت القران فاستعذ باللّه ومعناه و إذا اردت قراءة القرآن فاستعذ، وإذا قمت فيهم فاقمت لهم الصلاة و معناه فأردت أن تقيم لهم الصلاة» ۲ .
«خداى تعالى گفت: اى آنان كه گرويده ايد، «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» . بعضى اهل معانى گفتند: معنى آن است كه إذا أردتم القيام إلى الصلوة؛ چون خواهى كه به نماز قيام كنى و نظيره قوله: «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ»۳ ، يعنى: إذا أردت قراءة القرآن و مثله قوله: «وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ»۴ ، يعنى: إذا كنت فيهم و أردت إقامة الصلوة» ۵ .
***
«ثم اختلفوا هل يجب ذلك كلما أراد القيام إلى الصلاة أو بعضها أو فى أىّ حال هى؟ فقال قوم: المراد به إذا أراد القيام إليها، وهو على غير طهر. وهو الذى اختاره الطبرى والبلخى والجبائىّ والزجاج وغيرهم. وهو المروىّ عن ابن عباس، وسعد بن أبى وقاص، و أبى موسى الأشعرى، و أبى العالية، وسعيد بن المسيّب، وجابر بن عبداللّه ، وإبراهيم، والحسن و الضحّاك، والأسود، والسدّى، و غيرهم» ۶ .
«آن گه خلاف كردند در آنكه هرگه كه قيام كند به نماز، طهارت بر او واجب باشد يا نباشد؟ مذهب ما و بيشتر فقها و مفسّران آن است كه در آيت محذوفى مقدّر است و آن، آن است كه: إذا قمتم إلى الصّلاة وأنتم على حدث أو على غير طهر

1.روض الجنان، ج ۶، ص ۲۶۵.

2.تبيان، ج ۳، ص ۴۴۸.

3.نحل (۱۶): آيه ۹۸ .

4.نسا (۴): آيه ۱۰۲.

صفحه از 97