رسالة في الشيخ البهائي - صفحه 523

[ الكلام في ابن زهرة :]

قوله : «وحقّقتُ اسمَه في كتاب ضوابط الرضاع» ذكر في المتن أنّ ابن زهرة هو السيّد عزّالدين حمزة بن عليّ بن زهرة الحلبي صاحب كتاب الغنية .
وحكى في الحاشية عن الذكرى في باب صلاة الجماعة أنّه قال :
وقال السيّد عزّالدين أبو المكارم حمزة بن عليّ بن زهرة : ولا يصحّ الايتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزَّمِن والخصيّ والمرأة إلاّ لمن كان مِثْلهم ؛ بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط . ويكره الايتمام بالأعمى ، والعبد ، ومن يلزمه التقصير ، ومن يلزمه الإتمام ، والمتيمّمِ إلاّ لمن كان مثلهم ۱ .
وكذا حكي عن ابن شهرآشوب في معالم العلماء : إنّ ابن زهرة حمزة بن عليّ بن زهرة الحسيني الحلبي وكتابه غنية النزوع ۲ .
وذكر في المتن أيضاً : إنّ ابنَ زهرة عمُّ قدوةِ المذهب السيّدِ السعيدِ محيي الدين أبو حامد محمّد بن عبد اللّه بن عليّ بن زهرة ۳ .
وفي الأمل في باب الكنى : «ابن زهرة حمزة بن عليّ بن زهرة» ۴ .
وعن رياض العلماء :
أنّه حكي عن بعض نسبة كتاب الوسيلة إلى السيّد حمزة ، يعني ابن زهرة قال : وهو غلط فاحش ، وهو قد ذكر أنّ المراد بابن حمزة في الأغلب
الشيخ الأجلّ الفقيه عمادالدين أبو جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة بن محمّد المشهدي الطوسي المعروف بابن حمزة ، وبأبي جعفر الثاني ، وبأبي جعفر الطوسي المتأخّر ، وهو صاحب الوسيلة وغيره من المؤلّفات .
وقد يطلق أيضاً على الشيخ نصير الدين عليّ بن حمزة بن الحسن الطوسي ، ويطلق أيضاً نادراً على الشيخ نصير الدين عبد اللّه بن حمزة بن الحسن بن عليّ الطوسي المشهدي أُستاذ قطب الدين الكَيْدري ، وهما أيضاً من سلسلة ابن حمزة الأوّل ، وقد سهى شيخنا المعاصر في باب الكنى من أمل الآمل ، وغيرُه في غيره ، فجعلوا المشهور بابن حمزة هو الشيخَ الجليل الحسن بن حمزة الحلبي ۵ .
أقول : إنّه يترأى ـ أي بادي الرأي ـ أنّ ابن حمزة الثاني والد ابن حمزة الأوّل ، لكنّ قولَه : «وهما أيضاً من سلسلة ابن حمزة الأوّل» يضايق عنه ؛ إذ لا يطلق على والد الشخص أنّه من سلسلته ، مضافاً إلى أنّ عليّاً في الأوّل سبطُ محمّدٍ ، وفي الثاني سبطُ الحَسَن ؛ فعليّ بن حمزة في الثاني غير عليّ بن حمزة في الأوّل .
قوله «وفي زيارة عاشوراء من بعد رواية عَلْقمة بن محمّد الحضرمي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام» إلى آخره ۶ من العجيب كلّ العَجَب أنّه استند ۷ إلى أحد المتعارضين وأغمض عن الآخر ؛ لمعارضة الرواية المذكورة بما رواه صفوان من فعل أبي عبد اللّه عليه السلام من تقديم الزيارة على الصلاة ۸ ، والتعارض في المقام معروف.
مع أنّ دلالة ذاك الحديث على تقديم الصلاة إنّما تتمّ لو كان ما رواه علقمة
عن أبي جعفر عليه السلاممن أجزاء تلك الرواية «إذا أنت صلّيت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام ، فقل عند الإيماء إليه من بعد التكبير» . وأمّا لو كان قولَه : «فقل» و«قلت» ـ كما عن بعض النسخ ـ فمقتضاه تقديم الزيارة ۹ .
وبعد هذا أقول : إنّ شيخنا البهائي في الجامع العبّاسي بنى على تقديم الزيارة مطلقاً ، وحكى عن بعض المجتهدين القولَ بتقديم الصلاة في البعيد ۱۰ ، ولعلّه ۱۱ كان بعد واقعة السيّد الداماد ؛ بل هو الظاهر ؛ إذ مقتضى ما نقل عنه السيّد الداماد كمالُ التحاشي عن تقديم الصلاة ، ومقتضاه عدم الاطّلاع على القول بتقديم الصلاة من قائل ، وقد حكى في الجامع العبّاسي عن بعض المجتهدين القول بتقديم الصلاة للبعيد ۱۲ ، كما سمعت .

1.ذكرى الشيعة ۴ : ۴۰۴ ، وفيه : «حمزة بن زهرة» . وانظر الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة) : ۴۹۸ ، ولم يذكر الأعمى .

2.معالم العلماء لابن شهر آشوب : ۴۶ .

3.معالم العلماء : ۴۶ .

4.أمل الآمل ۲ : ۱۰۵ / ۲۹۳ .

5.رياض العلماء ۱ : ۱۸۱ و ۶ : ۱۷ ، وانظر أمل الآمل ۲ : ۳۶۱ ، باب الكنى .

6.مصباح المتهجّد : ۷۷۳ .

7.في «ح» : «أسند» .

8.مصباح المتهجّد : ۷۷۷ .

9.في «د» زيادة : «مطلقاً» .

10.الجامع العبّاسي : ۱۶۷ .

11.أي : لعلّ الحكاية . وتذكر الضمير باعتبار النقل .

12.الجامع العبّاسي : ۱۶۷ .

صفحه از 534