اللّه تعالى : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »۱ . ۲
۱۸.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن وسعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الجُنب يحمل الركوة أَو التور فيُدخل اصبعه فيه؟
قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ممّا قال اللّه تعالى: « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »۳ . ۴
۱۹.التهذيب :ما أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب ، إلاّ أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. ۵
۲۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّا نسافر فربما بُلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ؟
1.سورة الحج (۲۲) ، الآية ۷۸ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷ (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۳۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ (كتاب الطهارة ، باب نجاسة ما نقص عن الكر . . . ، ح۱۱)
3.سورة الحج (۲۲) ، الآية ۷۸ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۸ (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۴۲) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰ (كتاب الطهارة ، باب ۱۰ ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ (كتاب الطهارة ، باب ۸ من أبواب الماء المطلق ، ح ۱۱) .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ (باب في المياه وأحكامها ، ح ۳۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ (كتاب الطهارة ، باب ۹ من أبواب الماء المطلق ، ح ۳) .