15
مسند ابي بصير ج2

اللّه تعالى : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »۱ . ۲

۱۸.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن وسعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الجُنب يحمل الركوة أَو التور فيُدخل اصبعه فيه؟
قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ممّا قال اللّه تعالى: « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »۳ . ۴

۱۹.التهذيب :ما أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب ، إلاّ أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. ۵

۲۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّا نسافر فربما بُلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ؟

1.سورة الحج (۲۲) ، الآية ۷۸ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷ (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۳۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ (كتاب الطهارة ، باب نجاسة ما نقص عن الكر . . . ، ح۱۱)

3.سورة الحج (۲۲) ، الآية ۷۸ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۸ (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۴۲) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰ (كتاب الطهارة ، باب ۱۰ ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ (كتاب الطهارة ، باب ۸ من أبواب الماء المطلق ، ح ۱۱) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ (باب في المياه وأحكامها ، ح ۳۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ (كتاب الطهارة ، باب ۹ من أبواب الماء المطلق ، ح ۳) .


مسند ابي بصير ج2
14

۱۴.التهذيب :محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: سألته عن كرٍّ من ماء مررت به ـ وأنا في سفر ـ قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ؟
قال : لا تتوضّأ منه ولا تشرب منه. ۱

۱۵.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء فتقطر عليَّ القطرة؟
قال: ليس به بأس. ۲

۱۶.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن سماعة ، عن أبي بصير عنهم عليهم السلام قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغلسها فلا بأس إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن دخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء. ۳

۱۷.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الجُنب يحمل الركوة أو التور فيدخل أصبعه فيه ؟
قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ممّا قال

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰ (باب في آداب الأحداث الموجية للطهارة ، ح ۱۱۰) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸ (كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي لاينجسّه شيء ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ (كتاب الطهارة ، باب ۳ من أبواب الماء المطلق ، ح ۵) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ (باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ (كتاب الطهارة ، باب ۶ من أبواب الماء المطلق ، ح ۸) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۱ (كتاب الطهارة ، باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ (كتاب الطهارة ، باب ۸ من أبواب الماء المطلق ، ح ۴).

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 57121
صفحه از 603
پرینت  ارسال به