رسالة في علم الرجال - صفحه 427

الحشويّة في المعتبر، 1 و اُورد عليهم التناقض بقوله: ستكثر بعدي القالة 2 ، و فساد هذا القول أوضح من أن يوضح، و أجلى من أن يبيّن، بل عدم الدليل عليه كاف، فضلاً عن قيام الدليل الواضح على العدم.
و ثانيتها: من زعموا أنّ الأخبار المودعة في الكتب الأربعة أو مطلقا قطعيّة الصدور عن المعصوم عليه السلام ، و هؤلاء طائفة من الأخباريّة؛ قال في الوافية بعد أن ذكر أنّ علم الرجال من جملة شروط الاجتهاد:
و هاهنا شكوك:
الأوّل: ما ذهب إليه الفاضل مولانا الإسترآبادي أنّ العلم بأحوال الرجال غير محتاج إليه للعمل بأحاديث الأحكام؛ لأنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عن المعصوم عليه السلام ، و ما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده؛ أمّا الكبرى فظاهر، و أمّا الصغرى فلأنّ أحاديثنا محفوفة بالقرائن المفيدة للقطع بصدورها عن المعصوم عليه السلام . 3
فمن جملة القرائن: أنّا كثيرا ما نقطع بالقرائن الحاليّة أو المقاليّة بأنّ الراوي كان ثقةً في الرواية، لم يرض بالافتراء و لا برواية ما لم يكن بيّنا واضحا عنده و إن كان فاسد المذهب أو فاسقا بجوارحه. و هذا النوع من القرينة وافرة في كتب أحاديثنا.
و منها: تعاضد بعضها ببعض.
و منها: نقل الثقة العالم الورع في كتابه الذي ألّفه لهداية الناس و لأن يكون مرجع الشيعة أصلَ رجل أو روايته، مع تمكّنه من استعلام حال ذلك الأصل أو تلك الرواية، مع تمكّنه من أن يتمسّك بروايات اُخر صحيحة.
و منها: أن يكون رواية أحد من الجماعة التي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
و منها: أن يكون روايته 4 من الجماعة التي ورد في شأنهم من بعض الأئمّة عليهم السلام :

1.المعتبر، ج۱، ص۲۹.

2.الحديث منتسب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله ، لكن لم نقف عليه في المجاميع الحديثيّة المعتبرة.

3.اُنظر: الفوائد المدنيّة، ص۳۰ و ۴۰ و ۵۳.

4.في المصدر: «راويه»، و هو الأصحّ.

صفحه از 478