رسالة في علم الرجال - صفحه 429

و قد يسّر اللّه ـ و له الحمد ـ تأليف ما سألت، و أرجو أن يكون بحيث توخّيت، فمهما كانت [فيه ]من تقصير فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة، أن ۱ كانت واجبةً لإخواننا و أهل ملّتنا مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكلّ من اقتبس منه و عمل بما فيه من دهرنا هذا، و في غابره إلى انقضاء الدنيا؛ إذ الربّ تعالى واحد، و الرسول محمّد خاتم النبيّين واحد، و الشريعة واحدة، و حلال محمّد صلى الله عليه و آله حلال، و حرامه حرام إلى يوم القيامة». ۲ انتهى.
و قال: «إنّ كلامه صريح في أنّه قصد بذلك التأليف إزالة حيرة السائل، و من المعلوم أنّه لو اتّفق ۳ كتابه هذا ممّا يثبت عن أصحاب العصمة عليهم السلام و ممّا لم يثبت لزاد السائل حيرةً و إشكالاً، فعلم أنّ أحاديث كتابه كلّها صحيحة. ۴
و قال الشيخ في أوّل الاستبصار ما حاصله: إنّ الحديث على خمسة أقسام: إمّا متواتر أو لا، و الثاني إمّا محفوف بالقرائن المفيدة للقطع، أو لا، و الثاني إمّا أن لا يعارضه خبر آخر أو يعارضه، و الثاني إمّا أن يتحقّق الإجماع على صحّة أحد الخبرين أو على إبطال الآخر أو لم يكن كذلك. ۵
و جعل الأقسام كلّها قطعيّة إلاّ الأخير، أمّا الأوّل ـ و هو المتواتر ـ فظاهر، و أمّا المحفوف بالقرائن الموجبة للعلم فظاهر أيضا، و إنّه صرّح بأنّه يجري مجرى المتواتر.
و أمّا الثالث ـ و هو كلّ خبر لا يعارضه خبر آخر ـ فقال فيه: فإذا كان خبر لا يعارضه خبر آخر فإنّ ذلك يجب العمل به من باب الذي عليه الإجماع في النقل، إلّا أن يعرف أنّ فتاواهم بخلافه، و يفهم منه أنّ نقل هذا القسم من المعصوم عليه السلام مجمع عليه، و هذا فوق حدّ الشهادة بالصحّة.
و أمّا الرابع، فقال فيه: «و لأنّه إذا ورد الخبران المتعارضان، و ليس بين الطائفة إجماع على صحّة أحدهما و لا على إبطال الآخر، فكأنّه إجماع على صحّة أحد

1.كذا في المخطوطة.

2.الكافي، ج۱، ص۸ و ۹ (مع اختلاف يسير).

3.في المصدر: «لو لفق».

4.الفوائد المدنيّة، ص۵۰ و ۲۷۲.

5.الاستبصار، ج۱، ص۳ ـ ۴.

صفحه از 478