رسالة في علم الرجال - صفحه 440

المرجوح بملاحظة القرائن و الأمارات، و لا ريب أنّ أمر القرائن غير منضبط و مختلف باختلاف أنحاء الناس؛ إذ ربّ شيء يكون قرينة عند بعضهم، و ليس قرينة عند الآخر؛ ألا ترى أنّ الشيخ جعل في أوّل الاستبصار من جملة القرائن القطعيّة موافقة الكتاب، ۱ و ليس هذا قرينة عندنا؟! و قس على هذا حال الصدوق الذي ذكر في أوّل كتابه ما ذكر.
و بالجملة فالاعتماد بمثل ما ذكر ـ مع ما ذكرنا ـ على مثل كتاب الصدوق رحمه الله اعتماد على الغير، و قد نُهي عنه بلا ريب، نعم لو ثبت اعتماد المشهور من القدماء على ما اعتمد عليه الصدوق من الأخبار المذكورة في كتابه مع ضعفها سندا يجوز للغير الاتّكال عليه؛ لانجبار الضعف بالشهرة، و أنّى للخصم إثبات ذلك؟! فيا ليت أنّ الصدوق ذكر بدل ما اعتمد عليه من الأخبار جميع الأخبار كسائر المصنّفين؛ إذ هو بالنسبة إلينا أنفع؛ إذ ربّ خبر يكون معتبرا عندنا لأجل قرينة غير معتبرة عنده، و بالعكس.
و من هذا الباب أنّا نعتمد بما تفرّد به ابن عيسى عن يونس بوثاقتهما، و لم يعتمد الصدوق عليه؛ إذ لم يظهر سبب القدح لنا مع ظهور الوثاقة.
و الحاصل أنّه يجب لنا الاجتهاد في السند، و لا يجوز الاعتماد على الغير، سيّما بعد ملاحظة ما ورد في علاج التعارض من تقديم الأعدل و الأفقه، و ما ورد عن النصّ أنّ «لكلّ رجل منّا رجلاً يكذب عليه»، ۲ و مثله عن النبي صلى الله عليه و آله .
و مثله عن الصادق عليه السلام : إنّا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا، فيسقط بكذبه علينا عند الناس، و مثله عن الصادق عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلاّ ما وافق القرآن و السنّة، أو تجد معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة؛ فإنّ المغيرة بن سعيد۳دسّ في كتاب۴] أصحاب [أبي أحاديث لم يحدث بها إليّ، فاتّقوا اللّه و لا تقلبوا علينا ما خالف قول ربّنا و سنّة نبيّنا صلى الله عليه و آله .۵

1.اُنظر: الاستبصار، ج۱، ص۴.

2.اُنظر: رجال الكشّي، ص۲۲۶، رقم ۴۰۴؛ المعتبر، ج۱، ص۲۹؛ بحار الأنوار، ج۲۵، ص۲۸۷، ح۴۲.

3.في النسخة: «سعد»، و هو سهو.

4.في المصادر الآتية: «كتب».

5.رجال الكشّي، ص۴۸۹، الرقم ۳۹۹. و عنه في بحار الأنوار، ج۲، ص۲۵۰، ح۶۲.

صفحه از 478