رسالة في علم الرجال - صفحه 447

و بقيّة الشكوك مذكورة في كتب الأصحاب، و لا طائل تحتها، فإن شئت الاطّلاع فراجع الوافية و غيره.

الباب الأوّل : في أنّ التزكية الرجاليّة و جرحها هل هي من قبيل الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهاديّة؟

لكلّ قول:
الأوّل: لجملة الأصحاب، منهم صاحب المعالم. ۱
و الثاني: للمشهور بين المتأخّرين.
و الثالث: لجماعة اُخرى من المتأخّرين. ۲
و احتمل بعض مشايخنا أن يكون من باب حجّيّة أهل الخبرة نظير حجّيّة قول أهل اللغة في اللغة من غير أن يعتبر فيه شروط الشهادة و الرواية.
و لازم القول الأوّل مراعاة أحكام الشهادة من لزوم تعدّد المعدّل و الجارح و غيره.
و لازم القول الثاني مراعاة أحكام الرواية و شروطها من العدالة بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ، و الإيمان و البلوغ و العقل و الضبط، كلّ على مذهبه في الاُصول.
و لازم الثالث ملاحظة الوصف.
و النسبة بين الثالث و الأوّلين عموم من وجه إن اعتبر النافي على هذا القول مراعاة وصف الظنّ، حتّى في تعديل العدلين أو العدل، و إلاّ فعموم مطلقا، و قد يورد على الملازمة المذكورة في الأوّلين بمنع اقتضاء كونه من باب الشهادة التعدّدَ، و من باب الرواية مراعاة اعتبار شرائط الخبر.
و لا وجه له عند الأحقر؛ أمّا في الأوّل فلأنّ التعدّد هو الأصل في الشهادة، و الاكتفاء بالوحدة في بعض المواضع لدلالة الدليل الخارجي عليه، و يشهد على هذا تتبّع كلمات الأصحاب في كلّ باب من الأبواب بحيث يظهر كونه مفروغا عنه بينهم و

1.معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص۲۰۴.

2.راجع: الفوائد الرجاليّة للوحيد البهبهاني، ص۲۵؛ الفوائد الرجاليّة للسيّد بحر العلوم، ج۲، ص۳۰۹؛ الرسائل الرجاليّة لأبي المعالي، ص۲۷۴.

صفحه از 478