رسالة في علم الرجال - صفحه 450

قبول قول المزكّي ـ بالفاعل ـ من باب المطابقة و الدلالة اللفظيّة و هو أولى بالترجيح سيّما بعد تعاضد المفهوم بعمل المشهور.
و التحقيق أنّ هذا الجواب كأصل الإيراد فاسد.
أمّا الجواب فلأنّ هذه الدلالة الالتزاميّة مسلّمة بعد فرض وجود العلم الإجمالي في البين، لا في الشبهة البدويّة كما هو المفروض، و أمّا أصل الإيراد فلأنّ منطوق الآية ساكت عن الدلالة على عدم حجّيّة قول المجهول الحال؛ إذ غاية ما دلّت به الآية باعتبار المنطوق عليه هو عدم اعتبار قول الفاسق النفس الأمري، كما دلّت باعتبار المفهوم على اعتبار قول العدل النفس الأمري، و قول هذا الرجل المخصوص المجهول محتمل الدخول تحت كلّ منهما، غاية الأمر أنّه في صورة الشكّ لا يجوز العمل عليه باعتبار الأصل، و أين هذا من دلالة نفس الآية؟!
فإذا كانت الآية باعتبار المنطوق ساكتة، فالمفهوم يبقى دالّا على قبول المعدّل الواحد بغير معارض. سلّمنا دلالة المنطوق و المفهوم، ولكنّ المفهوم مقدّم على المنطوق حينئذ؛ إذ المفهوم حاكم على المنطوق؛ لأنّ دلالة المنطوق على عدم القبول في جانب المعدَّل ـ بالمفعول ـ من باب عدم العلم بالعدالة و لاحتمال الفسق، و المفهوم دلّ على ثبوت العدالة فيه، فيرتفع الموضوع، و في الحقيقة التعارض غير موجود.
و إن تعلّق المُورِد بعموم العلّة و دلالته اللفظيّة، لأجبنا بأنّ هذا العموم كسائر العمومات الناهية عن العمل بما وراء العلم، المقدّم عليها هذا المفهوم باعتبار الخصوصيّة. نعم الجواب الحقيقي منع حجّيّة المفهوم، ولكنّ المورد يسلّمه.
و عن الثالث أنّ العلم بعدالة كثير من الماضين أمر ممكن بغير شكّ، لكن من جهة القرائن الحاليّة و المقاليّة إنّما [يكون] خفيّة المواقع، فلا يهتدي إلى جهاتها و جميع شتّاتها إلّا مَن عظم في طلب الإصابة جهده، و كثر في تصفّح الآثار كدّه، و لم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده، و نيّة القربة قلبه. ۱

1.اُنظر: منتقى الجمان، ص۲۱؛ الفوائد الرجاليّة للبهبهاني، ص۸؛ سماء المقال في علم الرجال، ص۲۲۱.

صفحه از 478