رسالة في علم الرجال - صفحه 453

الخمر، و الواحد غير كاف إجماعا فيه، فلابدّ أن يحمل على خلاف الظاهر؛ إمّا على الجنس الجمع مرادا به ما يشمل الاثنين، و لا ينافيه ذكر العلّة المذكورة، أو على أنّ المراد من التصديق ليس ترتيب آثار الصدق عليه كما هو ظاهر اللفظ، بل مجرّد الاعتناء بطرف الصدق في قبال عدم الاعتناء الكلّي، و هو يجتمع مع عدم حجّيّة قول المخبر بل حجّيّة خلافه، و ثمرته الإرشاد إلى عدم الإقدام على الخلاف إلّا في مقام التعارض.
و على كلا التقديرين الحديث خال عن الدلالة على المطلوب.
و الثاني: عدم وفائها في رفع الحاجة، و هو حسن عندي، و إن تأمّل فيه بعضهم.
و الثالث: أنّ تعيين الموصوف في المشتركات لا يتمّ إلّا بالظنّ كما لا يخفى، فلا يثمر التوثيق بالأمارة المعتبرة بعد أن لم يتمّ تعيين الموصوف إلاّ بالظنّ، فبالأخرة كانت الضرورة ملجئةً إلى العمل بغير العلم.
و هذا الإيراد كما هو وارد على القول بالشهادة، كذلك وارد على القول بالرواية.
و فيه منع؛ إذ تعيين المشتركات للماهر في الفنّ يتمّ غالبا من دون اعتبار الظنّ، و المواضع النادرة لا دليل على حجّيّة الظنّ فيها، و من هنا ظهر عدم جواز الاتّكال في تعيين المشتركات على ما ذكره بعض المتأخّرين في المشتركات الرجاليّة كمشتركات الكاظمي و غيره؛ إذ ليس بذلك إلّا الاعتماد على اجتهاد الغير.

الباب الثاني : هل يجوز الاكتفاء بتعديل العلّامة و من تأخّر عنه، أم لا؟

و الحقّ هو الثاني؛ لأنّهم ليسوا بأهل خبرة في هذا الفنّ، و ليس مكتوبهم إلاّ نقلاً عن الغير كما هو الظاهر من خلاصة العلّامة.
و على فرض عدم النقل، فهو ناشٍ من اجتهادهم.

صفحه از 478