رسالة في علم الرجال - صفحه 454

الباب الثالث : هل يجوز الاكتفاء بتصحيح الغير، أم لا؟

و الحقّ هو الثاني؛ لأنّ التصحيح ليس كالتوثيق؛ إذ الثاني شهادة عن الاُمور المحسوسة، و الأوّل اجتهاد، و هل يجوز الاكتفاء به بناءً على اعتبار التعديل من باب الظنون الاجتهاديّة، أم لا؟ فقد نقل فيه قولان:
قول بعدم الاكتفاء به؛ لأنّ المعتبر هو الظنّ الثانوي الباقي بعد الفحص و حصول العجز؛ لكون الأصل هو العلم.
و قول بالاكتفاء به؛ لأنّ المفروض حصول الظنّ، و لا دليل على التفرقة و قبح الترجيح بلا مرجّح، فالضرورة الملجئة إلى اعتباره في الجملة كافٍ بعد ملاحظة ما ذكر.
و الأوجه هو الأوّل، إلاّ إذا حصل من اتّفاق كثير من العلماء على تصحيح خبر الظنّ المعتمد المركون إليه.

الباب الرابع : هل يجوز الاكتفاء في التعديل و الجرح على الأخبار الآحاد المنقولة عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام الدالّة على مدح الرواة أو ذمّها، أم لا؟ بناءً على كونهما من باب الشهادة أو الرواية

فيه وجوه، يمكن القول بعدم الاكتفاء به و إن اكتفي بتعديل عدل واحد، و وجه الفرق أنّه ثبت حجّيّة قول أهل الخبرة ممّا فيه خبرة، و لم يثبت حجّيّة الخبر الواحد في الموضوعات الصرفة.
لا يقال: إنّ الأخبار الواردة في مدح الرواة مثلاً يدلّ بالالتزام على قبول قولهم، و هو حكم شرعي لا موضوع صرف، و بمثل هذا خلصت عن محذور الإيراد الوارد على الخبر الدالّ على ترخيص الإمام عليه السلام الأنفال لشيعته إرجاعا للإذن في التصرّف في ماله الذي يحتاج إلى القطع إلى الحكم الشرعي، بمعنى أنّ حكم اللّه في مثل هذا المال هو جواز التصرّف؛

صفحه از 478