رسالة في علم الرجال - صفحه 455

لأنّا نقول أوّلاً: لا دلالة لأخبار المدح و الذمّ على جواز قبول خبرهم؛ إذ ليس قول الإمام عليه السلام في هذا المقام.
و ثانيا: سلّمنا دلالتها، ولكن فررت من محذور إلى محذور آخر، و هو أنّه حينئذ يصير من جملة المسائل الاُصوليّة العلميّة، و المشهور عدم حجّيّة الخبر الواحد فيها، بل نقل الإجماع عليه، و يمكن القول بحجّيّته و إن لم نقل باعتبار تعديل العدل الواحد.
و وجه الفرق أن يقال: إنّه لم يوجد الدليل على اعتبار تعديل العدل الواحد؛ إذ المورد مورد الشهادة، و يلتزم بوجود الدليل على حجّيّة خبر الواحد في المقام بأن يستكشف الإجماع عن أحوال السلف على اعتبار الخبر الواحد في خصوص الرجال أيضا كالأحكام بملاحظة استدلالهم و تدوينهم في ترجمة الرواة، أو يلتزم بدلالة غير ذلك من أدلّة الخبر الواحد عليه.
و يمكن القول بحجّيّة الخبر الواحد و اعتبار تعديل العدل الواحد أيضا، و وجهه معلوم ممّا مرّ.

الباب الخامس : في بيان اصطلاح المتأخّرين من أصحابنا في تقسيم الخبر باعتبار اختلاف راويه إلى الأقسام الأربعة المشهورة، و هي: الصحيح و الحسن و الموثّق و الضعيف

قال في الذكرى:
الصحيح: ما اتّصلت روايته إلى المعصوم عليه السلام بعدل إمامي. و الحسن: ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالته. و الموثّق: ما رواه من نصّ على توثيقه مع فساد عقيدته، و يسمّى القوي. ۱
و أورد الشهيد الثاني رحمه الله على تعريف الصحيح أنّ إطلاق الاتّصال بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات، و ليس بصحيح قطعا، و على تعريف الحسن و الموثّق أنّهما يشملان ما يكون في طريقه راوٍ واحد بأحد الوصفين مع ضعف الباقي.
فزاد في التعريفات الثلاثة قيودا اُخرى ليسلم ما أورد عليها، فعرّف في بداية الدراية

1.ذكرى الشيعة، ص۴۸.

صفحه از 478