رسالة في علم الرجال - صفحه 460

كونه إماميّا، و الضبط.
و الحقّ أن يقال: إنّه لم يرد به إلاّ العدالة، و كونه إماميّا أو ضابطا غير داخل تحت معنى اللفظ.
و دعوى ثبوت الاصطلاح تحتاج إلى بيّنة من نقل عن ألسنتهم أو كتبهم، و هي غير موجودة.
و كذا دعوى أنّ غير الإمامي غير موثوق به، خالٍ عن الدليل إن اُريد عدم الوثوق به شرعا، و ما زعم أنّه دليل مثل قوله تعالى: «وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» ۱ ، فليس بدليل، و مخالفة للحسّ و العيان المغني عن البيان إن اُريد عدم الوثوق به عرفا.
نعم يستنبط كونه إماميّا من عدم التعرّض إلى فساد المذهب، و لذا يفهم ذلك من غير لفظ الثقة.
و يفهم كونه ضابطا بموافقته للأصل و الظاهر.
ثمّ إنّ الظاهر من الثقة العدالة بالمعنى الأخصّ لا الأعمّ، أي مجرّد التحرّز عن الكذب، كما نسب إلى الشيخ رحمه الله أنّ ذلك مذهبه في عدالة الراوي.
و يدلّ على أنّ المراد به الأوّل أمران:
الأوّل: ظهور نفس اللفظ فيه.
و الثاني: أنّ ديدن علماء الرجال قد استقرّ على زيادة قيد الحديث لو أراد المعنى الثاني، و يقولون: فلان ثقة في الحديث، اللّهمّ إلاّ أن يفرق بين اللفظين بأنّ المراد من الثاني كونه موثّقا في الروايات المنقولة عن الأئمّة عليهم السلام ، بحمل الحديث على الحديث المتعارف، بخلاف الأوّل؛ فإنّه يدلّ على كونه ثقة في جميع أخباره، و حينئذٍ يكفينا الوجه الأوّل، أي ظهور نفس اللفظ فيه باعتبار إطلاق الثقة الظاهر في الثقة على الإطلاق، لا الإطلاق المطلق حتّى يدلّ على كونه إماميّا أيضا، بل بحسب أفعال الجوارح و الأعضاء الظاهرة، مع أنّه أيضا محتمل.
نعم هنا إشكال آخر أورده شيخنا البهائي رحمه الله على ما نقل، قال:

1.سورة هود، الآية ۱۱۳.

صفحه از 478