رسالة في علم الرجال - صفحه 462

«ثقة»، و هو يدلّ على معنى العدالة بمعنى الملكة بلا شبهة؛ إذ الوثوق الغالب حُسن الظاهر، [وحسن الظاهر ]الخالي عن اللبّ المعنوي غير ممكن أصلاً، و ادّعاء أنّ لفظ «ثقة» بمعنى العدالة في مصطلحهم حتّى يجري عليه ما يجري عليها مردود على مدّعيه، و ليس له عليه سلطان.
و الرابع: أنّ القرينة موجودة على إرادة الملكة؛ إذ كثيرا مّا نجد أنّ أرباب الرجال يذكرون في خصوص رجل مدائح كثيرة فوق مراتب حسن الظاهر، و مع ذلك لم يذكروا في ترجمته لفظ ثقة، و كفاك شاهدا ملاحظة أحوال إبراهيم بن هاشم و ما ذكروه فيه.
و أمّا عن الثاني، فبأنّ من يحكم بالصحّة لعلّه علم بتاريخ الصدور، و أعلم من جهة القرائن الخارجيّة.
و هناك إشكالان آخران:
أحدهما غير متعلّق بخصوص المقام، نذكره استطرادا، [و] الآخر متعلّق به.
أمّا الأوّل: فقد عرفت أنّ العدالة هي الملكة، و أنّ هذا مقصود جميع الأصحاب، و لازم القول بالملكة القول بعدالة من كانت له تلك الملكة و إن صدر منه فسق غير ملحوق بالتوبة ما لم تسلب عنه تلك الملكة؛ إذ الملكة هو المقتضي، و عدم وجود الاقتضاء في بعض الأحيان لأجل عروض بعض الموانع غير مضرّ فيه، كما هو الشأن في الملكات، مع أنّهم لا يحكمون بذلك، بل يحكمون بفسقه ما لم يحدث منه التوبة، كما يحكمون بعود العدالة نظرا إلى ما ورد في الأخبار من أنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ۱
و الجواب: أنّ العدالة عندهم ليست كسائر الملكات التي لم تعتبر فيها فعليّة الاقتضاء، بل الملكة المقتضية بالفعل، فإذا زال الاقتضاء الفعلي زالت العدالة، و إذا حدثت التوبة عادت؛ إذ الملكة كانت موجودة، و المانع بعد حدوث التوبة الماحية للذنب صار كالعدم.

1.الكافي، ج۲، ص۴۳۵، ح۱۰؛ عيون الأخبار، ج۲، ص۷۴، ح۳۴۷؛ إرشاد القلوب، ج۱، ص۴۷.

صفحه از 478