رسالة في علم الرجال - صفحه 463

و أمّا الثاني: فهو ما قد استشكله بعض مشايخنا في المقام، و هو أنّ من المعلوم أنّ التوثيق إنّما يؤثّر في قبول الروايات المؤخّرة الصدور عن زمان حصول الوثاقة، و هو غير متحقّق في التوثيقات الرجاليّة؛ لعدم العلم بزمان وثاقة الرواة إذا ما برز من كلمات أرباب الرجال لفظ مطلق لا يدلّ على وقت خاصّ، بل أصالة عدم حصول الوثاقة في زمان ورود الروايات موجودة، و لا يعارضها أصالة عدم ورود الروايات في زمان عدم حصول الوثاقة؛ لأنّ هذا الأصل لم يترتّب عليه حكم من الأحكام، و غير مثمر في المقام، فليس لوجوده أثر، فيبقى الأصل الأوّل بلا معارض، و توضيح هذا المطلب موكول إلى علم الاُصول.
و الجواب: أنّا نستظهر من كلمات أرباب الرجال حصول الوثاقة لهم في أوّل زمان صدور الروايات؛ إذ الغرض من توثيقهم ليس إلّا اتّكال الناس الذين لم يدركوا زمانهم على رواياتهم، ولكن كلّ ذلك استظهارات ينافيه بقول ۱ توثيقهم من باب الظنّ الخاصّ و من باب القواعد المسلّمة، و ما أدري ماذا يقول أرباب الظنون الخاصّة في أمثال هذه المقامات؟

فوائد

الاُولى: تقبل تزكية غير الإمامي العدل، واحدا أو متعدّدا على القول بعدم توقّف العدالة على الإيمان.
و الثانية: لا فرق بين الجرح و التعديل فيما ذكر، و نقل عن البهايي رحمه الله الفرق، فقبِل الثاني دون الأوّل.
و الثالثة: إنّ تعارض الجرح و التعديل، فقيل: يقدّم الجرح مطلقا، و قيل: التعديل مطلقا، و قيل بالتفصيل، ۲ فإن أمكن الجمع بينهما بمعنى أن لا يلزم تكذيب أحدهما في دعواه، فيقدّم الجرح؛ لأنّ التعديل لا ينافي عدم الاطّلاع ببعض ما يوجب الفسق،

1.كذا في المخطوطة.

2.اُنظر: مختلف الشيعة، ج۸، ص۴۲۴؛ معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص۲۰۶؛ قوانين الاُصول، ص۴۷۵؛ الفصول الغرويّة، ص۳۰۲؛ الرعاية في شرح البداية، ص۱۲۲؛ الرواشح السماويّة، ص۱۶۹؛ جامع المدارك للخوانساري، ج۶، ص۱۵.

صفحه از 478