وبعدها المناولة، وهي قسمان:
مقرونة بالإجازة ، وغير مقرونة بها . فالأوّل أن يناوله كتابا ويقول : هذا روايتي فاروه عنّي، أو شبهه .
والثاني : أن يناوله كتابا ويقول : هذا سماعي، ويقتصر عليه .
وفي جواز الرواية بالثاني قولان .
وهل يجوز إطلاق «حدّثنا» و«أخبرنا» في الإجازة والمناولة ؟ قولان .
واصطلح بعضهم على قوله : أنبأنا .
وبعدها المكاتبة، وهي أن يكتب مسموعه لغائب بخطّه، ويقرنه بالإجازة، أو يعريه عنها . والكلام فيها كالكلام في المناولة .
والحقّ أنّه مع العلم بالخطّ والمقصد بالقرائن لا فرق يعتدّ به بينها وبين سائر الأقسام، ككتابة النبيّ صلى الله عليه و آله إلى كسرى وقيصر ، وكتابة أمير المؤمنين عليه السلام إلى عمّاله بمصر وغيرها ، مع أنّها كانت حجّة عليهم .
وبعدها الإعلام، وهو أن يُعلم الشيخ الطالبَ أنّ هذا الحديث أو الكتاب مسموعه . وفي جواز الرواية به قولان .
ويقرب منه الوصيّة، وهي أن يوصي بكتاب يرويه لأحد ، وقد جوّز الرواية به .
والوجادة وهي أن يقف إنسان على أحاديثَ من مرويّات شيخه بخطّه ولم يسمعها منه ، فجوّزوا أن يرويها عنه ويقول : وجدت بخطّ فلان، أو قرأت بخطّه . والمشهور أنّه من باب المنقطع مع شوب اتّصال . ۱
قال الشيخ الاُستاذ حفظه اللّه :
المشهور بين الأصحاب أنّه لايجوز نقل الحديث وروايته إلّا بأحد الطرق السبعة ، هذا إذا لم يكن الكتاب من المتواترات مثل الكتب الأربعة للمحمّدين الثلاثة رضي اللّه عنهم ، ومثل الكتب المشهورة المتواترة عن مصنّفيها كقواعد العلّامة مثلاً ، فإنّ
1.اُنظر على سبيل المثال شرح البداية، ص ۱۱۱؛ ومقباس الهداية، ج ۳، ص ۱۶۵.