فتح الباب لمغلقات هذا الكتاب - صفحه 89

باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء

قوله : (العلم ثلاثة : آية محكمة ...) الخ . [ح 1/47] المراد بالآية المحكمة البرهان العقلي في معرفة اللّه تعالى والحجج عليهم السلام . والفريضة العادلة الأحكام المحدودة في القرآن، واجبا كان أو غيره ، فيشتمل الأحكام الخمسة .
وإنّما اُطلق الفريضة عليها لأنّ الفريضة اسم لما فرض اللّه تعالى، أي حدّده وحَزّه . والفرض في أصل الوضع: الحزّ ، ومعناه بالفارسيّة «اندازه كردن» ثمّ استعمل في حزّ القوس والوجوب والقِدح والعطيّة المرسومة وغيرها بمناسبةٍ بينه وبين معناه الأصلي ، أو لأنّ الاعتقاد بتلك الأحكام واجب ، فالفريضة حينئذٍ بمعنى الواجبة كما هو المشهور .
أو نقول : إطلاق الفريضة على الحكم الواجب وغير الواجب على سبيل التغليب .
والعادلة من العدالة ، فأحكام اللّه تعالى سببٌ للعدالة ، بل هي العادلة؛ لأنّها تحكم بين الأمرين بالعدالة .
والسنّة القائمة: الآثار الثابتة المنقولة، والأخبار المرويّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام .
فالعلم ثلاثة : الحكمة الإلهيّة، والكتاب، والسنّة . [ح 2/48] (وما خلاهنّ فضل) أي زيادة لا حاجة إليها .
قوله : (ذلك أنّ الأنبياء عليهم السلام ) الخ [ح 2/48] يعني أنّ الأنبياء من حيث النبوّة لم يورثوا درهما ولا دينارا . قال : «ميراث النبوّة العلم» . ۱
ولا ينافي ذلك إيراث الأنبياء عليهم السلام غير العلم أيضا .
قوله : (فإنّ فينا أهل البيت في كلّ خلف) [ح 2/48] أي قرن بعد قرن .
قوله : (عدول ولا ينفون عنه) الخ . [ح 2/48] العدول جمع عدل، بمعنى عادل، وهو المتوسّط بين الإفراط والتفريط ، وضمير «عنه» راجع إلى العلم . والتحريف: التغيير .

1.انظر بصائر الدرجات، ص ۲۴، الباب ۲، ح ۲؛ ثواب الأعمال، ص ۱۳۱، باب ثواب طالب العلم.

صفحه از 90