جواب شبهة الشيخ إبراهيم حسنا على رواية التثليث/جواب الجواب - صفحه 104

وفي غيره ما جزمنا بالاشتباه ، بل حكمنا بأنّه داخل في أحد الفردين الآخرين ، وعلى طريقتكم ـ لا طريقتنا ـ يلزم طرح الخبر ، ولا نعلم أيّ داع حداكم إلى هذا مع إمكان الجمع بما لايستلزم الحذر؟ فأيّ الطريقين أقرب إلى الاحتياط ؟ فكيف تحكمون ؟ وأيّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ فكيف جواب هذا القائل في تحقيق المقام ، الذي هو موافق لأحاديث أئمّة الأنام ، عليهم صلوات اللّه المتوالية إلى يوم القيام؟
الجواب ـ واللّه المُلهم للصواب ـ :
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الذي يظهر بالتأمّل والتتبّع لمواقع استعمال لفظ الشبهة أنّه ليس لها حقيقة شرعيّة ولا عرفيّة تخالف اللغويّة ، بل المعاني الثلاثة متّحدة ، وهو ما كان فيه اشتباه وخفاء ، وكان حكمه غير بيِّن .
وقوله عليه السلام : «حلال بيِّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك» دالّ على ما قلناه في الجملة .
وقريب منه قول أمير المؤمنين عليه السلام : «وإنّما سُمِّيت الشبهة شبهة لأنّها تُشبه الحقّ ، فأمّا أولياء اللّه فضياؤهم فيها الهدى ، ودليلهم سمت اليقين» الحديث . ۱
وفيه إشارة قريبة من التصريح بأنّ ما عدا اليقين شبهة ، والحديث السابق ظاهر الدلالة على ذلك ، وإلّا لاختلّ التقسيم .
وقولهم عليهم السلام : «إنّما الاُمور ثلاثة : أمرٌ بيِّن رشده فيُتّبع ، وأمرٌ بيِّن غيّه فيُجتنب ، وشُبهات بين ذلك» ۲ صريح الدلالة على ما قلناه .
وقد استدلّ الصادق عليه السلام في حديث عمر بن حنظلة ۳ المشتمل على الحصر المذكور

1.نهج البلاغة ، ص ۸۱ ، الخطبة ۳۸ ، و فيه : «فضياؤهم فيها اليقين ، ودليلهم سمت الهدى». وعنه في وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۱۶۱ ، ح ۳۳۴۸۷ .

2.الكافي، ج ۱ ، ص ۶۷ : باب اختلاف الحديث ، ح ۱۰ ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۸ ، ح ۳۲۳۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۰۱ ، ح ۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۱۶۱ ، ح ۳۳۴۸۷ .

3.المصدر.

صفحه از 113