جواب شبهة الشيخ إبراهيم حسنا على رواية التثليث
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين .
فإن قال قائل : أيّها السالكون في طرق الأعمال بدلالة الحديث ، والجاعلون بناءَ اُموركم على أساس التثليث ـ : «حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك» ۱ ـ هل بلغكم لها حقيقة شرعيّة ، أم تحكمون فيه بحقيقة لغويّة أو عرفيّة ، أو بأمارات قطعيّة أو ظنّية ؟ فإن كان لها حقائق شرعيّة فبيّنوا لنا ولا نزاع ، وإلّا فكيف تحكمون بأنّ كلّ ما لا نصّ فيه ، وكلّ ما ليس بحلال وحرام بيِّن فهو شبهة ، مع أنّ الشارع قال : «وشبهات بين ذلك» ولم يقل : كلّ ما كان بين ذلك فهو شبهة ؟
ولمّا كان جميع أعمالكم مقصوراً على الخبر ، وتقتفون أبداً آثار النصّ والأثر ظنّاً منكم الحديث الشرعي بأنّ الشبهة ما هي ، وقد قال الشارع : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» . ۲
نعم ، ورد النهي بطريق العموم عن ارتكاب الشبهات ، لكن ليس نصّاً في العموم ، بل يحتمل عموم الأنواع لا الأجناس ، فعلى هذا الحكمُ بطريق العموم في غاية الإشكال ، ولا يتمّ في نفس الأمر الاستدلال ؛ لقيام الاحتمال ، ففي كلّ موضع قال الشارع : هذا مشتبه ، وهذا شبهة ـ كما في تعارض الدليلين وأمثاله ـ توقّفنا فيه واحتطنا ،
1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۶۷ ، باب اختلاف الحديث ، ضمن ح ۱۰ ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۸ ، ح ۳۲۳۳ ؛ و ج ۴ ، ص ۷۵ ، ح ۵۱۴۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۰۱ ، ح ۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۱۵۷ ، ح ۳۳۴۷۲.
2.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ، ح ۹۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۸۹ ، ح ۷۹۹۷ ؛ و ج ۲۷ ، ص ۱۷۳ ، ح ۳۳۵۳۰.