جواب شبهة الشيخ إبراهيم حسنا على رواية التثليث/جواب الجواب - صفحه 105

بالحديث المذكور في السؤال ، وفي ذلك دلالة صريحة على عمومه ، وإلّا لكان الاستدلال قاصراً .
ومَن جوّز ذلك على المعصوم عليه السلام لم يجد له ناصراً ، ومَن نظر في باب [وجوب ]التوقّف والاحتياط من وسائل الشيعة ، ۱ وجد قرائن وإشارات ودلائل وتلويحات وتصريحات وعمومات وإطلاقات وآيات وروايات تشفي العليل ، وتهدي إلى سواء السبيل ، وتُسقي الضمآن من الرحيق السلسبيل .
فإن أضفت إلى تلك الإشارات الجليّة ، والأمارات العليّة ، والفرائد الانسيّة ممّا ذكرناه في الفوائد الطوسيّة ، قلت : أطف المصباح ، فقد لاحَ الصباح ، ويثبت العموم ، وينجلي الهموم والغموم ويفهم الذكيّ والبليد ، إذا أطلق نفسه من قيدي الشبهة والتقليد .
ومَن دفع عن نفسه الشكّ والوسواس ، علم أنّ عموم الأنواع ينتهي إلى عموم الأجناس ، فإنّ هناك من التصريحات بأنواع الشبهات ما يدفع الشكوك والتمويهات .
ومن ذلك قولهم عليهم السلام : «إذا ابتُليتم بمثل هذا فلم تعلموا ، فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا عنه ، فتعلموا» ۲ لما يدلّ على أنّ ما لا يعلم حكمه فهو شبهة ، ولا يلزم على هذه الطريقة طرح شيء من الأخبار ؛ لعدم التعارض الحقيقي فيما بلغنا من الآثار والدواعي ، الذي دعانا إلى ذلك كثرة الأدلّة العقليّة، والأخبار المرويّة ، والآثار النبويّة ، والأوامر الإماميّة ، والآيات القرآنيّة .
وقد ذكرنا في الفوائد الطوسيّة بطرق متعدّدة واضحة جليّة، جوابَ هذا السؤال بعينه ، فليرجع إليه مَنْ أراد تحقيق معرفة معيّنة.
والاحتمال الضعيف لا ينبغي الالتفات إليه ، ولا يليق بالعاقل الاعتماد عليه ، ومعلوم أنّ الاحتياط هو طريق الأمن وهو الذي يحصل به العلم لا الظنّ. ولا يوجد

1.وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۱۵۴ ، باب ۱۲.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۱ ، باب القوم يجتمعون على الصيد و... ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۶۶ ، ح ۲۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۶ ، ح ۱۷۲۰۱ ؛ و ج ۲۷ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۳۴۶۴.

صفحه از 113