وذهب في التعليقة إلى ما يقتضي الأوّل ؛ لتصريحه بانصراف الإطلاق إلى الثقة قائلاً : «كما هو المعروف في أمثاله» . ۱
وادّعى بعض أجلاّء فقهاء العصر في رسالة صنّفها في اشتراك أبي بصير أنّ هذه الكنية في الأوّلين ـ أي المراديّ والأسديّ ـ أشهر ، قال : «كما اعترف به جماعة من المحقّقين ، فالإطلاق ينصرف إليهما» .
قلت : لعلّ من الجماعة صاحب الوجيزة ، فإنّه قال في المحكيّ عنه : «أبو بصير يطلق غالباً على يحيى بن القاسم أو ليث بن البختريّ» ۲فإنّ مراده من يحيى إمّا الأسديّ ؛ إذ لم ينصّ أحد ، ولم يشهد شاهد على غلبة إطلاقه على الأزديّ ، أو هو ممّن يرى الاتّحاد مع ترجيح التوثيق على التضعيف .
ولعلّه الظاهر كما حكاه بعضهم ؛ لقوله : «أبو بصير يحيى بن القاسم ثقة على الأظهر » وفيه كلام .
قيل : والظاهر أنّه الكلام المحكيّ عن البهائي رحمه الله .
قلت : مرّ نقله في المقام الثاني .
وفي منتهى المقال : «والأصحاب ربّما يحكمون بصحّة رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلاممع عدم ظهور قرينة كونه المراديّ ، فتأمّل» . ۳
قلت : الذي يظهر بالتتبّع في الأخبار إكثار إطلاقه على المراديّ والأسديّ ، بل لايحضرني الآن إطلاقه على غيرهما ، فإذنْ ينبغي التأمّل في صحّة الرواية من هذه الجهة وإن لم يكن ما يميّز أحدهما عن غيرهما ، وأكثر مَنْ ضعّفها عند الإطلاق لم يُعلم أنّه لإنكاره انصراف الإطلاق إلى أحدهما ، بل لزعم الاتّحاد وترجيح التضعيف على التوثيق أو التوقّف ، وعلى هذا لاحاجة إلى التميّز في أصل اعتبار الرواية بل صحّتها .
نعم الظاهر ، أنّه يفتقر إليه في مقام التعارض مطلقاً أو مع غيرها من الصحاح ؛ إذ
1.. تعليقة الوحيد البهبهاني ، ص ۳۸۴ .
2.الوجيزة في الرجال ، ص ۲۰۲ ، الرقم ۲۱۵۷ .
3.. منتهى المقال ، ج ۷ ، ص ۴۳ .