235
توضيح المقال في علم الّرجال

ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة : نوادر الصلاة ونوادر الزكاة وأمثال ذلك» .
قال : «وربّما يُطلق النادر على الشاذّ ، ومن هذا قول المفيد رحمه الله في رسالته في الردّ على الصدوق ، في أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقص : إنّ النوادر هي التي لا عمل عليها ، ۱ مشيراً إلى رواية حذيفة .
والشيخ رحمه الله في التهذيب قال : لايصلح العمل بحديث حذيفة ؛ لأنّ متنه لايوجد في شيء من الأُصول المصنّفة ، بل هو موجود فيالشواذّ من الأخبار . ۲
والمراد من الشاذّ عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر ، وهو مقابل المشهور . ۳
قلت : هو المستفاد من رواية الأخذ بالشهرة دون الشاذّ النادر .
وحيث عرفت المفردات عرفت النسبة بينها ، فالكتاب أعمّ من الجميع مطلقاً بحسب اللغة بل العرف إلاّ عُرف مَن اصطلح الأصل في نحو ما ذُكر ، والكتاب في مقابله كما عرفت ، فمتباينان ، كظهور تباين الأصل مع النوادر بل الجميع حتّى التصنيف والتأليف في العرف المتأخّر وإن كان أحياناً يُطلق بعضها على بعض إمّا للمناسبة أو بناء على خلاف الاصطلاح المتجدّد ، فلاحِظ الموارد وتدبّر .
ونقول في الثاني : إنّ المحكيّ عن البُلغة ۴ استفادة الحُسن من قولهم : له أصل .
وفي التعليقة في ترجمة عليّ بن أبي حمزة البطائني ـ بعد نقل تضعيفه عن المشهور ـ : «قيل بكونه موثّقاً؛لقول الشيخ في العدّة: عملت الطائفة بأخباره، ولقوله في الرجال : له أصل ، ولقول ابن الغضائري في ابنه الحسن : أبوه أوثق منه» . ۵
وذكر في فوائدها : «أنّ الظاهر أنّ كون الرجل صاحب أصل يُفيد حُسناً لا الحسن الاصطلاحي ، وكذا كونه كثير التصنيف ، وكذا جيّد التصنيف وأمثال ذلك ، بل كونه ذا

1.. الرسالة العدديّة (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) ، ج ۹ ، ص ۱۹ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۹ .

3.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۳۴ و ۳۵ .

4.. بُلغة المحدِّثين ، ص ۳۴۴ ، هامش ۳ .

5.. تعليقة الوحيد البهبهاني ، ص ۲۲۳ .


توضيح المقال في علم الّرجال
234

بالاستدلال الكامل أو غيره ، أو لجمع مهمّات المطالب لرجوع الغير إليه ، كما في الرسائل العمليّة ونحوها ، أو تأليفاً لجمع ما شتّت من أخبار أو لغة أو رجال أو حكايات لغرض سهولة الأمر على الراجع وكفايته بمقصوده ، كان من المستنبطين أو الوعّاظ أو الزهّاد أو نحو ذلك . فالقسم الأوّل كالأصل ، والثاني كغيره من الكتب .
وممّا يؤيّد ما ذكرناه ـ بعد ما سمعت من تصريح الجماعة ـ أنّه لم نقف في التراجم على أن يقال : لفلان أصلان أو أُصول ، أو مع الوصف بالكثرة ، وكذا : إنّ له أصلاً في كذا .
وهذا كلّه بخلاف الكتاب والمصنَّف ، لمكان الدواعي إلى تكثّرهما ، وجَعْل كلّ قسم في مطلب أو باب من العلم ، بخلاف الأصل ، فكلّ ما وصل إليه من الأخبار ، وعنده أنّه ليس في مكتوب محفوظ أو أنّه فيما لاتَصل الأيادي إليه ، يكتبه في مجموعة واحدة ، ولعدم اتّحاد ما فيه مقصداً لايقال له : إنّه في كذا .
وهذا بخلاف النوادر ؛ فإنّه وإن شارك الأصل فيما ذكرناه إلاّ أنّ المجتمع فيه قليل من الأحاديث غير المشتبه في كتاب ، فمرّة هي من سنخ واحد ، فيقال : إنّه نوادر الصلاة أو الزكاة مثلاً ، وأُخرى من أصناف مختلفة ، فيقتصر على أنّه نوادر أو كتاب نوادر .
فعن روضة المتّقين : «النوادر هي أخبار متفرّقة لايجمعها باب ، ولا يمكن لكلِّ منها ذكر باب ، فتجمع وتسمّى بالنوادر» . ۱
وفي الوافي : «هي الأحاديث المتفرّقة التي لايكاد يجمعها معنى واحد حتّى تدخل معاً تحت عنوان» . ۲
قلت : قيد القلّة محتاج إليه للتميّز عن الأصل ، ولعلّ في الأوّل إشارةٌ إليه في أخير كلامه .
ولقد نصّ عليها في فوائد التعليقة ، قال : «وأمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لاتنضبط في باب؛لقلّته بأن يكون واحداً أو متعدّداً، لكن يكون قليلاً جدّاً،

1.. مرآة العقول ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ .

2.. الوافي ، ج ۱ ، ص ۴۲ (خاتمة مقدّمة المؤلّف) .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    سایر پدیدآورندگان :
    مولوی، محمد حسين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1379
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 67434
صفحه از 344
پرینت  ارسال به