لا أن يعكس كما هو قضيّة نقل القوانين ، فلاحِظْ وتأمّل .
والعبارة على وفق ما مرّ فيقول : «كاتبني» أو «كتب إليّ» أو «عنه مكاتبة إليّ» أو «إلى فلان» أو «أخبرني مكاتبة» .
وفي الدراية ۱ حكاية جواز ذلك على الإطلاق عن قائل .
ومنها : الإعلام ، بأن يُعلم شخصاً أو أشخاصاً بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر أو الإشارة أو الكتابة : أنّ ما كتب في كتاب كذا من مرويّاته أو مسموعاته ، وهذا يتّفق عند المسافرة أو الموت أو زعم أحدهما ، ولا يأذن في الرواية بإجازة أو مناولة أو غير ذلك .
والعبارة على وفق ما مرّ ، إلاّ أنّ ذكر الإخبار والتحديث ولو مع قيد الإعلام لا يخلو عن شيء ؛ لكونه أبعد عمّا تقدّم في صدق التحديث ولو مجازاً .
ثمّ إنّ الحاجة إلى هذا القسم بل إلى أكثر ما مرّ إنّما فيما لم يعلم كونه رواية الشيخ إلاّ بقوله ، والمدار مع ذلك على قوله : إنّه روايته أو سماعه ، ولا مدخل لإجازته ومناولته وإذنه في الرواية عنه على ما أشرنا إليه .
نعم ، عند مَنْ يعتبر فيها إذنه ـ كما هو ظاهر أكثر القدماء على ما عرفت ـ فالحاجة إليهما معاً .
وعليه فالإعلام المجرّد غير نافع ، كالمناولة المجرّدة ونحوها ، كما لا ينفع مجرّد الإذن في نقل جميع رواياته ومسموعاته مع عدم ثبوت أنّ هذا منها بغير خلاف .
وقس على هذا حال الوجادة ، فعلى هذا عدم الاعتبار بها مطلقاً ، وعلى التحقيق ما لم يُعلم كونه من الشيخ المراد روايته عنه .
وفي الدراية ـ بعد أن حكى قولين في جواز الرواية مع إطلاق الإعلام ، ووجّه المنع ـ مع اختياره له ـ بعدم الإذن ، والجواز باستفادته منه ـ قال : «وفي قولٍ ثالث : له أن يرويه عنه بالإعلام المذكور وإن نهاه» . ۲