261
توضيح المقال في علم الّرجال

لا أن يعكس كما هو قضيّة نقل القوانين ، فلاحِظْ وتأمّل .
والعبارة على وفق ما مرّ فيقول : «كاتبني» أو «كتب إليّ» أو «عنه مكاتبة إليّ» أو «إلى فلان» أو «أخبرني مكاتبة» .
وفي الدراية ۱ حكاية جواز ذلك على الإطلاق عن قائل .
ومنها : الإعلام ، بأن يُعلم شخصاً أو أشخاصاً بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر أو الإشارة أو الكتابة : أنّ ما كتب في كتاب كذا من مرويّاته أو مسموعاته ، وهذا يتّفق عند المسافرة أو الموت أو زعم أحدهما ، ولا يأذن في الرواية بإجازة أو مناولة أو غير ذلك .
والعبارة على وفق ما مرّ ، إلاّ أنّ ذكر الإخبار والتحديث ولو مع قيد الإعلام لا يخلو عن شيء ؛ لكونه أبعد عمّا تقدّم في صدق التحديث ولو مجازاً .
ثمّ إنّ الحاجة إلى هذا القسم بل إلى أكثر ما مرّ إنّما فيما لم يعلم كونه رواية الشيخ إلاّ بقوله ، والمدار مع ذلك على قوله : إنّه روايته أو سماعه ، ولا مدخل لإجازته ومناولته وإذنه في الرواية عنه على ما أشرنا إليه .
نعم ، عند مَنْ يعتبر فيها إذنه ـ كما هو ظاهر أكثر القدماء على ما عرفت ـ فالحاجة إليهما معاً .
وعليه فالإعلام المجرّد غير نافع ، كالمناولة المجرّدة ونحوها ، كما لا ينفع مجرّد الإذن في نقل جميع رواياته ومسموعاته مع عدم ثبوت أنّ هذا منها بغير خلاف .
وقس على هذا حال الوجادة ، فعلى هذا عدم الاعتبار بها مطلقاً ، وعلى التحقيق ما لم يُعلم كونه من الشيخ المراد روايته عنه .
وفي الدراية ـ بعد أن حكى قولين في جواز الرواية مع إطلاق الإعلام ، ووجّه المنع ـ مع اختياره له ـ بعدم الإذن ، والجواز باستفادته منه ـ قال : «وفي قولٍ ثالث : له أن يرويه عنه بالإعلام المذكور وإن نهاه» . ۲

1.. الرعاية ، ص ۲۹۱ .

2.. الرعاية ، ص ۲۹۴ .


توضيح المقال في علم الّرجال
260

ومفارقة السابق عنه واضحة ، فالنسبة بينهما عموم من وجه ولو بحسب المورد .
وأمّا اعتبار مورد الجمع أو قوّته فيتبع الأقوى ، لفرض ثبوت أكمل الوجودين الذي لا ينافيه إلاّ نقص ، وهو في الحقيقة مجمع أسباب الاعتضاد والاعتبار فيكون أكمل ، وهذا غير موارد التبعيّة للأضعف ، فإنّها حيث انتفت القوّة في بعض المراتب والمقدّمات ، والفرق واضح .
وأمّا في موارد الافتراق فالظاهر ـ خصوصاً بملاحظة تعبيراتهم من جهة الترتيب الذكري وغيره ـ أنّ المناولة أقوى ؛ لوضوح استفادة كونه روايته وإذنه لغيره في الرواية عنه بما هو منتفٍ في الكتابة ، فإنّ الخطّ غايته إفادة المظنّة في الغالب ، ولهذا أجمعنا على عدم إجازة الأحكام للقضاة وغيرهم بالكتابة دون المناولة مع قوله : إنّه حكمه .
نعم ، قد يقوى الأخير بملاحظة حصول الاهتمام حيث كان بخطّه ـ وهو قليل ـ رواية واحدة أو روايات ، وكأنّ المناولة لكتاب غيره لاسيّما مع الكبر والتعدّد .
وفي القوانين : «فإن انضمّ ذلك بالإجازة وكَتَبَ : فاروه عنّي ، أو أجزتُ لك روايته ، فلم ينقل خلاف في جواز الرواية بشرط معرفة الخطّ والأمن من التزوير ، وإن خلا عن ذكر الإجازة ، ففيه خلاف» ، والأكثر على الصحّة ، وهو الأظهر» . ۱
في الدراية : «الأشهر بينهم جواز الرواية بها ، لتضمّنها الإجازة معنىً» . ۲
قلت : لاوجه للمنع وإن لم نقل بتضمّنها الإجازة ؛ لما عرفت من عدم دوران الجواز مدارها ، فالمتّجه جوازها بعد فرض معرفة الخطّ وأمن التزوير ، خصوصاً وبناءُ المسلمين بل مطلق الناس عليه وعلى الاعتبار . ومكاتبات الأئمّة عليهم السلام إلى مواليه في الأحكام الشرعيّة فوق الكثرة ، وهُمْ عليهم السلام كانوا عالمين بعملهم عليها ، بل كانوا يكتبون لذلك ، ولم ينقل عن أحدٍ التأمّل من هذه الجهة . فإذا كان هذا طريقاً لإثبات المكتوب ، فالرواية عنه بأدلّة نقل الأحاديث والأخبار ، فلايتصوّر للمنع سوى عدم إذن الشيخ ، ومقتضاه أن يمنع هنا كلّ مَنْ منع في المناولة لذلك ، بل وزيادة ؛ لفرض ضعف الكتابة ،

1.. القوانين المحكمة ، ج ۱ ، ص ۴۸۹ ـ ۴۹۰ .

2.. الرعاية ، ص ۲۸۸ .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    سایر پدیدآورندگان :
    مولوی، محمد حسين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1379
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 67545
صفحه از 344
پرینت  ارسال به