أوّلها : ما أُدرج فيه كلام بعض الرواة فيظنّ أنّه من الأصل ، والغالب بل هو الظاهر منهم كون هذا في المتن ، وقع منه في مَنْ لا يحضره الفقيه كثيراً .
وقد يكون في السند كأن يعتقد بعض الرواة أنّ فلان الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا ، فيصفه بعد ذكر اسمه بذلك ، أو يعتقد معرفة مَنْ عبّر عنه في السند ب «ببعض أصحابنا» ونحوه ، فيعبّر مكانه بما عرفه من اسمه .
وثانيها : ما إذا كان متنان بإسنادين ، فيندرج أحدهما في الآخر ، فينتقل أحد المتنين خاصّةً بالسندين والمتنين بسندٍ واحد .
وثالثها : ما إذا كان حديث واحد مرويّ عن جماعة مختلفين في سنده ، بأن رواه كلٌ بسند أو اختلفوا أو خصوص راوٍ في وجوده في السند وعدمه ، أو في تعيينه بأن اختلفوا أنّ ثالثا في السند مثلاً فلان أو فلان ، أو في متنه بأن اختلفوا في وجود لفظ فيه وعدمه ، أو في أنّ الموجود هذا أو غيره ، كما مرّ في رواية اعتبار الدم .
وإدراجه بأن يسقط موضع الاختلاف مع مجيئه بالسندين ، أو يذكره مع السندين بما كان أحدهما يختصّ به .
ومنها : المعلّل . وله إطلاقان :
فعند متأخّري المتأخّرين يطلق على حديث اشتمل على ذكر علّة الحكم وسببه تامّةً كانت العلّة ـ كما في موارد يتعدّى بها إلى غير المنصوص ؛ لوجودها فيه كإسكار الخمر ـ أو ناقصةً ، وهي المسمّاة بالوجه والمصلحة ، كرفع أرياح الآباط في غسل الجمعة ، ونحوه ممّا يقرب إلى حدّ تعذّر الضبط .
وعند غيرهم بل عند الجميع على ۱ حديث اشتمل على أمرٍ خفيّ في متنه أو سنده قادح في اعتباره .
والظاهر المصرّح به في الدراية ۲ والقوانين ۳ كفاية ظنّ ذلك ، بل التردّد فيه من غير