285
توضيح المقال في علم الّرجال

وفيه : أنّ كثيراً مّا يكون لمثل الخبر الأخير مدخل في الحكم ، بحيث لولاه لم يحكم بالحقّ الذي فيه إمّا لانحصاره أو لاعتباره في الترجيح ، فمع ردّه يقع الحكم بغير الحقّ .
ثمّ إنّ في قبول خبر مَنْ عرف بذلك في غير ما عُلِم فيه ذلك منه أقوالاً ، ثالثها : التفصيل بين ما إذا صرّح بما يقتضي الاتّصال ـ ك «حدّثنا» و «أخبرنا» ـ فالقبول حيث [ أَضرَّت ]شرائطه ، والتدليس ليس كذباً بل تمويهاً غير قادح في العدالة ، وبين غيره ، فلا ؛لحصول الريبة في إسناده ، فلا يظنّ الاتّصال ، فيكون من التعليل القادح في الحجّيّة وإن لم يقدح في التسمية بالصحيح ، كما مرّ آنفاً .
ولا ريب في تحقّق التدليس بإخباره عن نفسه ، وبجزم عالم ثقة مطّلع عليه .
وهل يكتفى فيه بوقوع زيادة راوٍ في بعض الطرق؟ في الدراية : «لا ؛ لاحتمال أن يكون من المزيد» ۱ معارضة بأصالة الاتّصال في الآخر ، فلا أصل في البين ، ولازم ذلك وإن كان سقوط الخبر عن الاعتبار حيث انتفى شرطه في الزائد إلاّ أنّ الغرض عدم ثبوت التدليس بذلك .

1.. الرعاية ، ص ۱۴۵ ، وفيه : «ولا . . . لإحتمال أن يكون منه المزيد . . . ولا يُحكم في هذه الصورة بحكم كلّى ؛ لتعارض الاتّصال والانقطاع» .


توضيح المقال في علم الّرجال
284

ترجيح في التسمية ، بل في السقوط عن الحجّيّة ، كما مرّ في تفسير الصحيح عند المتأخّرين عن جمهور العامّة اعتبارهم في التسمية بالصحيح انتفاء كونه معلّلاً ، فظاهرهم اعتبار انتفاء الاحتمال المساوي أيضاً لفرض كفايته في تسميته بالمعلّل المعتبر انتفاؤه في التسمية بالصحيح .
والحقّ عدم كفاية التردّد في وجوده في المتن في السقوط عن الحجّيّة ؛ لعموم أدلّة حجّيّة خبر الواحد وخصوص الصحيح من أقسامه .
في الدراية : «واعلم أنّ هذه العلّة توجد في كتاب التهذيب متناً وإسناداً بكثرة» . ۱
قلت : فعليه لايجوز التعويل على ما فيه إلاّ بعد فحص موجب للظنّ بانتفاء ذلك ، ولعلّهم لايلتزمون به .
ومنها : المدَلَّس . وهو ما أخفي عيبه الذي في السند ، كعدم سماعه من المرويّ عنه ، فيرويه على وجه يوهم سماعه منه ، أو وجود رجل ضعيف أو صغير السنّ في السند ، فيسقطه ، ليحسن الحديث بذلك .
وعلى التقديرين يحافظ في التعبير على ما لايدخل معه في الكذب وإن كان نفس التدليس أخ الكذب ، كما قيل .
وقد يكون التدليس بإيجاد عيب في السند ، كتجهيل شيخه أو غيره من الرواة ، بأن يعبّر عنه باسم أو كنية أو لقب هو غير معروف بذلك ، وكما إذا نسبه إلى قرية أو بلد أو قبيلة غير معروف بها .
في الدراية : «أنّه أخفّ ضرراً من الأوّل» وعلّله ب «أنّ ذلك الشيخ مع الإغراب به إمّا أن يُعرف فيترتّب عليه ما يلزمه من ثقة وضعف ، أو لا يُعرف ، فيصير الحديث مجهول السند فَيُرَدّ» . ۲
قلت : محصّله : أنّه لا يترتّب عليه أحكام غير صحيحة بخلاف الأوّل .

1.. الرعاية ، ص ۱۴۲ .

2.. الرعاية ، ص ۱۴۴ .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    سایر پدیدآورندگان :
    مولوی، محمد حسين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1379
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 67530
صفحه از 344
پرینت  ارسال به