فأمّا على طريقة شيخنا في الفصول ۱ وقد وقع في نقله عنهم خلل من جهة أخرى ، فراجع وتأمّل .
[ فائدة علم الرجال]
الأمر الثالث ممّا يذكر في المقدّمة هو بيان فائدته المحتاج إليها الفقيه وإن كان مطلقها غير موجب للاحتياج إلاّ بتكلّف في الحاجة ، ولذا عبّر كثير ۲ في نحو المقام ببيان الحاجة ، لكن من المعلوم إرادة الفائدة الخاصّة من مطلقها في المقام ، مع احتمال الإطلاق لمجرّد الإشارة إلى عدم لُغوية البحث والاشتغال .
وعلى كلّ حال فوجه الحاجة إلى هذا العلم : أنّ استنباط الأحكام الواجب عيناً أو كفايةً موقوفٌ ـ في أزماننا أو مطلقاً ـ على النظر في الأحاديث ؛ لوضوح عدم كفاية غيرها وغناه عنها ، فلابدّ من معرفة المعتبر منها الذي يجوز الاستنباط منه والعمل عليه حيث تعرف أنّ جميعها ليست كذلك ، ولا ريب في حصول هذه المعرفة بالمراجعة
1. من تفسيره العرض الذاتي بما يعرض للشيء لذاته ، أي لا بواسطة في العروض ، سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت ولو إلى مباين أعمّ أم لا ـ فلا إشكال ؛ لوضوح أنّ خوف الذمّ ونحوه من الواسطة في الثبوت لعدم عروض المدح والقدح له ، بل إنّما يَعرضان للرواة بواسطته ، فهو واسطة في الثبوت . وجميع ما يذكر في الرجال من العوارض التي تثبت للرجال وكذا الاُصول ، فإنّ ما يذكر فيه من عوارض الأدلّة وإن عرض بعضه لغيرها واختصّ به بعضه ، كالحجّيّة العارضة لذوات الأدلّة ، فإنّها الموضوع لابوصف الدليليّة ، مع المنع عن اختصاصها به ، لعروضها للبيّنة ونحوها إلاّ أن يراد بها في استنباط الأحكام الكلّيّة في الفروع .
وهكذا الكلام في الفقه والطبّ وغيرهما ، وتفصيل البحث في ذلك في محلّه ، فإنّ ما اختاره رحمه الله خلاف مقالة المشهور كما اعترف به ، الفصول الغروية ، ص ۱۰ ، ۱۱ .
2.. منهم شريعتمدار الاسترآبادي في «لبّ اللباب» (ص ۵) ، وهذه الرسالة قُمنا بتحقيقها ونشرها في العدد الثاني من مجموعة «ميراث حديث شيعه» التابع لدار الحديث ، فراجع .