51
توضيح المقال في علم الّرجال

وصلاحهم وصدقهم وعدالتهم في أنّه مع إمكان العمل بالعلم لم يعملوا بغيره ، ففي الحقيقة هُمْ ينقلونها عن المعصوم عليه السلام ، وقد وردت روايات ۱ كثيرة جدّاً في الأمر بالرجوع إلى الرواة الثقات مطلقاً إذا قالوا : إنّ الخبر من المعصوم ، وليس هذا من القياس ، بل عملٌ بالعموم .
وقال أيضاً :
«إنّهم إن كانوا ثقاتٍ حين شهادتهم ، وجب قبولها ؛ لكونها عن محسوس ، وهو النقل من الكتب المعتمدة ، وإلاّ كانت أحاديث كتبهم ضعيفةً باصطلاحهم فكيف يعملون بها!؟» ۲

ورابعها :

«أنّ هذا الاصطلاح مستحدث من زمن العلاّمة وشيخه محمّد بن أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم لاينكرونه ، وهو اجتهاد منهم وظَنٌّ ، ۳فيرد عليه ما مرّ في أحاديث الاستنباط والاجتهاد والظنّ في كتاب القضاء وغيره ، وهي مسألة أُصولية ، فلايجوز فيها التقليد ولا العمل بالظنّ اتّفاقاً من الجميع ، وليس لهم دليل قطعيّ ، فلا يجوز العمل به ، وما يتخيّل من الاستدلال لهم ظنّيّ السند أو الدلالة أو كلاهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظنّ على ظنّ ، فإنّه دَوْرٌ مع قولهم عليهم السلام :«شرّ الأُمور محدثاتها» ۴ . ۵
وذكر أيضاً :
«أنّه مستلزم لضعف أكثر الأحاديث التي قد عُلِمَ نقلها من الاُصول المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثاً بل محرّماً ، وشهادتهم بصحّتها زوراً وكذباً ، ويلزم بطلان الإجماع الذي عُلِمَ دخول المعصوم عليه السلامفيه ، واللوازم باطلة فكذا الملزوم ، بل مستلزم لضعف الأحاديث كلّها ؛ لأنّ الصحيح عندهم هو ما رواه العدل الضابط الإماميّ في جميع الطبقات ، ولم ينصّوا على عدالة واحد

1.. اُنظر : المصدر السابق ، ص ۲۲۰ (الفائدة السابعة ، التوثيقات العامّة) .

2.. خاتمة الوسائل ، ص ۲۶۳ ـ ۲۶۵ .

3.اُنظر : الفوائد المدنيّة ، ص ۵۵ وما بعدها .

4.. بحار الأنوار ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۱۲ ؛ ج ۱۰ ، ص ۱۱۰ ، ح ۱ ؛ ج ۷۷ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲۳ .

5.. خاتمة الوسائل ، ص ۲۶۲ .


توضيح المقال في علم الّرجال
50

ويقرب من ذلك ما ترى من الشيخ وغيره إلى زمان الاصطلاح والعمل بكثير ممّا هو ضعيف عليه ، وكثيراً مّا يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكّنهم من طرق صحيحة ، كما صرّح به صاحب المنتقى وغيره .
وهذا ظاهر في صحّة تلك الأخبار بوجوه اُخر ، ودالّ على عدم العبرة بالاصطلاح الجديد ، وحصول العلم بقول الثقة ليس ببدع ولا منكر ، فقد نصّ صاحب المدارك ۱ وغيره على أنّه يتّفق كثيراً حصول العلم بالوقت في أذان الثقة الضابط العارف حيث لم يكن مانع من العلم ، وبمثله صرّح كثير من علمائنا في مواضع كثيرة» . ۲
وثالثها : الوجه الأخير من الوجوه المتقدّمة للأسترآبادي ، ۳ وفيه التصريح بحصول القطع العاديّ من شهاداتهم كالعلم بأنّ الجبل لم ينقلب ذهباً ، وقال :
«إنّه لاتّفاق الشهادات وغير ذلك أَولى من نقل ثقة واحد ـ كالمحقّق والشهيدين ـ لفتوى من فتاوى أبي حنيفة في كتابه ، مع أنّا نرى حصول العلم لنا بذلك من النقل المذكور ،فكيف لايحصل بشهادة الجماعة؟» .
وذكر أيضاً أنّه لو لم يجز لنا قبول شهاداتهم في صحّة أحاديث كتبهم لما جاز لنا قبولها في مدح الرواة وتوثيقهم ، فلا يبقى حديث صحيح ولا حسن ولا موثَّق ، بل تبقى جميع أخبارنا ضعيفة ، واللازم باطل فكذا الملزوم ، والملازمة ظاهرة ، بل الإخبار بالعدالة أشكل وأعظم وأَولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة ، فإنّ ذلك أمر محسوس ، والعدالة أمر خفيّ عقليّ يعسر الاطّلاع عليه ، ولا مفرّ لهم عن هذا الالتزام عند الإنصاف . ۴
وذكر أيضاً أنّ علماءنا الأجلاّء الثقات إذا جمعوا أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحّتها ، لم يكن أدون من إخبارهم بأنّهم سمعوها من المعصوم عليه السلام ؛ لظهور علمهم

1.. مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۹۸ ، بحث الإعتماد على أذان الثقة .

2.. خاتمة الوسائل ، ص ۲۵۷ .

3.. هو صاحب «الفوائد المدنيّة» ، الشيخ المحدِّث محمد أمين الأسترآبادي .

4.. خاتمة الوسائل ، ص ۲۵۷ ـ ۲۶۲ .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    سایر پدیدآورندگان :
    مولوی، محمد حسين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1379
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 67629
صفحه از 344
پرینت  ارسال به