وصلاحهم وصدقهم وعدالتهم في أنّه مع إمكان العمل بالعلم لم يعملوا بغيره ، ففي الحقيقة هُمْ ينقلونها عن المعصوم عليه السلام ، وقد وردت روايات ۱ كثيرة جدّاً في الأمر بالرجوع إلى الرواة الثقات مطلقاً إذا قالوا : إنّ الخبر من المعصوم ، وليس هذا من القياس ، بل عملٌ بالعموم .
وقال أيضاً :
«إنّهم إن كانوا ثقاتٍ حين شهادتهم ، وجب قبولها ؛ لكونها عن محسوس ، وهو النقل من الكتب المعتمدة ، وإلاّ كانت أحاديث كتبهم ضعيفةً باصطلاحهم فكيف يعملون بها!؟» ۲
ورابعها :
«أنّ هذا الاصطلاح مستحدث من زمن العلاّمة وشيخه محمّد بن أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم لاينكرونه ، وهو اجتهاد منهم وظَنٌّ ، ۳فيرد عليه ما مرّ في أحاديث الاستنباط والاجتهاد والظنّ في كتاب القضاء وغيره ، وهي مسألة أُصولية ، فلايجوز فيها التقليد ولا العمل بالظنّ اتّفاقاً من الجميع ، وليس لهم دليل قطعيّ ، فلا يجوز العمل به ، وما يتخيّل من الاستدلال لهم ظنّيّ السند أو الدلالة أو كلاهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظنّ على ظنّ ، فإنّه دَوْرٌ مع قولهم عليهم السلام :«شرّ الأُمور محدثاتها» ۴ . ۵
وذكر أيضاً :
«أنّه مستلزم لضعف أكثر الأحاديث التي قد عُلِمَ نقلها من الاُصول المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثاً بل محرّماً ، وشهادتهم بصحّتها زوراً وكذباً ، ويلزم بطلان الإجماع الذي عُلِمَ دخول المعصوم عليه السلامفيه ، واللوازم باطلة فكذا الملزوم ، بل مستلزم لضعف الأحاديث كلّها ؛ لأنّ الصحيح عندهم هو ما رواه العدل الضابط الإماميّ في جميع الطبقات ، ولم ينصّوا على عدالة واحد
1.. اُنظر : المصدر السابق ، ص ۲۲۰ (الفائدة السابعة ، التوثيقات العامّة) .
2.. خاتمة الوسائل ، ص ۲۶۳ ـ ۲۶۵ .
3.اُنظر : الفوائد المدنيّة ، ص ۵۵ وما بعدها .
4.. بحار الأنوار ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۱۲ ؛ ج ۱۰ ، ص ۱۱۰ ، ح ۱ ؛ ج ۷۷ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲۳ .
5.. خاتمة الوسائل ، ص ۲۶۲ .