53
توضيح المقال في علم الّرجال

وقال أيضاً :
«إنّ طريقة القدماء موجبة للعلم ، مأخوذة عن أهل العصمة عليهم السلام ؛ لأنّهم قد أمروا باتّباعها ، وقرّروا العمل بها ، فلم ينكروه ، وعمل بها الإماميّة في مدّة تقارب سبعمائة سنة ، والاصطلاح الجديد ليس كذلك قطعاً ، فتعيّن العمل بطريقة القدماء» . ۱
وذكر :
«أنّ إجماع الطائفة المحقّة ـ الذي نقله الشيخ والمحقّق وغيرهما ـ على [نقيض] ۲ اصطلاح القدماء ، فالاصطلاح الجديد استمرّوا على خلافه من زمن الأئمّة : إلى زمان العلاّمة ، وقد عُلم دخول المعصوم في ذلك الإجماع ، كما عرفت» . ۳
وخامسها :
«أنّهم اتّفقوا على أنّ مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة ، وقد عرفت أنّ أخبار الكتب المشهورة محفوفة بالقرينة ، وقد اعترف بذلك بعض أصحاب الاصطلاح الجديد في عدّة مواضع نقلنا بعضها ، فلا موضوع له فيها .
وقد ذكر صاحب المنتقى أنّه من متخرّجاتهم ، أي العامّة ، بعد وقوع معاني تلك الأنواع في أحاديثهم ، ولا وجود لأكثرها في أخبارنا» . ۴
قلت : مُحصَّل كلماته ما سمعتَ وإن رفع الوجوه إلى اثنين وعشرين ، لكن لارتباط بعضها ببعض جعلنا جملة منها وجهاً واحداً ، وأشرنا إلى أكثرها بقولنا : ذكر ، أو : قال ،أيضاً ، وأكثر ما نقلناه من ألفاظه .

[ في الجواب عن الشبهات المذكورة]

إذا عرفت هذا ، نقول : إنّ هذه الشبهات وإن لم تكن حاجة إلى دفعها ؛ لوضوح فسادها ، إلاّ أنّا نشير إليه لمن لم يتّضح له ذلك ، وحيث إنّها أنواع ثلاثة بالنسبة إلى أربابها فلنتكلّم في دفعها في مقامات ثلاثة .

1.. خاتمة الوسائل ، ج ۳۰ ، ص ۲۵۸ .

2.. الزيادة أثبتناها من المصدر .

3.. خاتمة الوسائل ، ص ۲۶۳ .

4.. المصدر السابق ، ص ۲۶۲ و ۲۶۳ .


توضيح المقال في علم الّرجال
52

من الرواة إلاّ نادراً ، وإنّما نصّوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ، بل بينهما عموم من وجه كما صرّح به الشهيد الثاني وغيره .
ودعوى بعض المتأخرّين ۱ أنّ الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة،وهو مُطالَبٌ بدليلها،وإنّما المراد بها مَنْ يُوثَق بخبره ويُؤمَنُ منه الكذب عادةً، وقد صرّح بذلك جماعه من المتقدّمين .
وكذلك كون الراوي ضعيفاً في الحديث لايستلزم الفسق ، بل يجامع العدالة ؛ إذ العدل الكثير السهو ضعيفٌ في الحديث .
ومن هنا يظهر فساد ما قيل من أنّ آية النبإ مُشعِرَةٌ بصحّة هذا الاصطلاح ، مضافاً إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف المختَلَف في حجّيّته .
فإن أجابوا بأصالة العدالة .
أجبنا بأنّه خلاف مذهبهم ، ولا يذهب منهم إليه إلاّ قليل ، ومع ذلك يلزم الحكم بعدالة المجهولين والمهمَلِين ، وهُمْ لا يقولون به» . ۲
وذكر أيضاً :
«أنّ هذا الاصطلاح يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة في زمن الحضور والغيبة ، كما ذكره المحقّق في أُصوله حيث قال : «أفرط قوم في العمل بخبر الواحد» .
إلى أن قال : «واقتصر قوم عن هذا الإفراط فقالوا : كلّ سليم السند يُعمل به . وما علم أنّ الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطّن أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب ، إذ لا مصنِّف إلاّ وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل . ۳
ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدّة مواضع» . ۴

1.. منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۵ .

2.. خاتمة الوسائل ، ص ۲۶۰ و ۲۶۱ .

3.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۲۹ .

4. وذكر أيضاً : «أنّ طريقة المتقدّمين موافقة لطريقة الخاصّة ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامّة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر للمتتبّع ، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن» . . خاتمة الوسائل ، ج ۳۰ ، ص ۲۵۹ .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    سایر پدیدآورندگان :
    مولوی، محمد حسين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1379
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 67502
صفحه از 344
پرینت  ارسال به