79
توضيح المقال في علم الّرجال

بالأوصاف المزبورة بالنقل عن النجاشيّ والشيخ والكشّي والغضائريّ وغيرهم ، وهو الغالب في الخلاصة والإيضاح والنقد ونحوها ، وفي جماعة كثيرة أيضاً من معاصريهم أو قريبي العصر إليهم بالشهادة .
ومنه يظهر أنّ إطلاق كون الجميع من باب الشهادة كما ترى ، كإطلاق كونه من النبإ والرواية في مقابل الشهادة وإن أُسند إلى الشهرة ، مع التأمّل في صحّة الإسناد بهذا المعنى المقابل لما اخترناه ؛ إذ الموجود في كلمات الأكثر كفاية تعديل وتضعيف الواحد ، ولا دلالة في ذلك على ما ذُكر ، فإنّا أيضاً نكتفي بالواحد ، فلعلّ ـ بل هو الظاهر من كلمات جمع وصريح آخرين ـ كون وجهه الاكتفاء بحصول الظنّ لانسداد باب العلم والعلميّ ؛ لوضوح عدم حصوله من أقوالهم ، وعدم الغنى بما هو من شهاداتهم مع ما مرّ في المنع عن كفاية الكتب عنها .
قال في الفصول ـ بعد إسناد الاكتفاء بالواحد إلى المشهور واعتبار التعدّد إلى قائل مجهول ـ : «ومرجع النزاع إلى أنّ تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو من باب الرواية أو مبناها على الظنون الاجتهادية ؟ فمن اعتبر فيها التعدّد جعلها من القسم الأوّل ، ومَنْ لم يعتبر فيها التعدّد جعلها من أحد القسمين الأخيرين» . ۱
انتهى .
ويؤيّد ذلك ما مرّ عن التعليقة من ركون الأصحاب إلى توثيق وتضعيف ابن فضّال بل أخذ الجميع منه ، وكذا عن ابن عقدة ، وهُما على خلاف المذهب لاتقبل شهادتهما بالإجماع وظهور الكتاب المفيد لكون الشاهد ممّن نرضى به ، ولا نرضى بمخالف المذهب إلاّ في مقام الإلجاء والضرورة بحكم العقل وكونه على وصف العدل الظاهر ولو بالإطلاق إلى العدل بالمعنى الأخصّ المعتبر فيه الإيمان وكذلك السنّة ، وكذا روايتهما لاشتراط الإيمان والعدالة بالمعنى الأخصّ كما هو الظاهر منها في أدلّة اعتبارها حتّى محكيّ الإجماع عن الشيخ . وتوجيه قبولهم بأنّ الشرط العدالة بالمعنى الأعمّ ليس هنا بأولى ممّا ذكرناه .

1.. الفصول الغرويّة ، ص ۲۹۷ .


توضيح المقال في علم الّرجال
78

والماهوت ـ مثلاً ـ من صوف الغنم ، والصدف حيوان ، والمرجان نبات ، والخزّ كذا وهكذا ؛ إذ التحقيق الاكتفاء بالعَدْلين في ذلك كلّه .
وتخيّل أنّ القبول من باب الرجوع إلى أهل الخبرة يأتي دفعه .
والإضافي للثاني كقوله : بيع الخيار كذا ، وتزكية الساكن في هذه القرية كذا ، ونكاح الطائفة الفلانيّة كذا ، وأنّ الموضوع الفلاني عند العامّة كذا .
ولايخلو اعتبار هذا القسم من الشهادة عن إشكالٍ مّا .
والجزئيّ الحقيقيّ للأحكام العرفيّة : أنّ هذا الولد لايأكل كذا أو لا يشرب كذا عند والده أو لايجلس عنده أو يقوم قيام العبيد في مقابله وهكذا . والإضافي لها : أنّ دَيْدَن أولاد أهل المصر مع آبائهم كذا .
وإدخال هذا القسم في الشهادة المقيّدة بكونها لترتيب أمرٍ شرعيّ لايخلو من إشكال ، إلاّ في النذور والأيمان ونحو ذلك .
والحقيقيّ للأحكام الشرعيّة قوله : إنّ هذا طاهر ، وذاك نجس ، وهذا ملك فلان ، وذاك زوج فلانة ، وهكذا . والإضافي لها قول الطبيب مثلاً : إنّ المعجون الفلاني نجس أو حرام ؛ لتركّبه من خمر أو لحم حيّة .
وخرج بالقيد الأخير جميع ما ذكر لا في مقام الترتيب المزبور ، فإنّه حينئذٍ من النبإ بالمعنى الأخصّ المقابل للفتوى والشهادة .
فقد ظهر أنّ تغاير الفتوى والشهادة بالتباين ، وكذا تغايرهما مع الخبر بالمعنى الأخصّ وإن تغاير أحدهما مع مطلق النبإ بالعموم والخصوص .
إذا تمهّد هذا نقول : مَنْ تتبّع كتب الرجال لاسيّما التعليقة ومنتهى المقال يعلم أنّ الأمر كما ذكرناه ، فإنّ فيهما توثيقَ كثيرٍ ومدح آخرين كتضعيف جماعة بالاجتهاد والاستدلال . واستظهر في منتهى المقال في الفائدة الأخيرة ممّا التقطها من فوائد التعليقة كون تعديلهم من اجتهادهم أو من باب الرواية . ۱وتوصيف الأكثر

1.. منتهى المقال ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    سایر پدیدآورندگان :
    مولوی، محمد حسين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1379
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 67466
صفحه از 344
پرینت  ارسال به