30 ـ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ
۱۳۸۲۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ۱ عَنْ الرَّجُلِ ۲ يَفْتَرِي : كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْاءِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ؟
قَالَ : «جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ ۳ » . ۴
۱۳۸۲۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ لَا يُنْزَعَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلَا الرِّدَاءُ» . ۵
۱۳۸۲۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «يُجْلَدُ ۶ الْمُفْتَرِي ضَرْباً ۷ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ ۸
1.في «ل ، بن» : «سألت» . وفي الوسائل : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام » .
2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «ن» والمطبوع : «عن رجل» .
3.في «بف» : «الجلدتين» . وقال المحقّق الحلّي : «الحدّ ثمانون جلدة ، حرّا كان أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد . ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۴۷ .
4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۰ ، ح ۲۶۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد. قرب الإسناد ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۱۷ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدتين» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۵۳۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۷ ، ح ۳۴۵۵۰ .
5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۰ ، ح ۲۶۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۵۳۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۷ ، ح ۳۴۵۵۳ .
6.في الوسائل : «يضرب» .
7.في الوافي : «المفتري يضرب» بدل «يجلد المفتري ضربا» .
8.في «م ، جد» : «يجلد» .