129
الكافي ج14

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ۱ ، فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ» . ۲

۱۳۸۴۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ۳ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : «إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ» .
قَالَ جَمِيلٌ : وَ رَوى ۴ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ .
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : كَانَ الْمَعْنى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَ مَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتى بِهِ ۵ ، يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ ۶ . ۷

1.في «ع ، ك ، ل ، بن» : - «فإن عاد فاجلدوه» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۵ ، ح ۳۶۴ ، بسنده عن هشام ، عن سليمان بن خالد . الأمالي للطوسي ، ص ۳۹۴ ، المجلس ۱۴ ، ح ۱۹ ، بسند آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . قرب الإسناد ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۰۲۲ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۹۶ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۴ ، ح ۱۵۳۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۳ ، ح ۳۴۶۳۴ .

3.في «بف» : - «عليّ بن حديد و» .

4.في «بن» وحاشية «جت» : + «عن» .

5.في العلل : + «في الرابعة» .

6.في المرآة : «قوله : إنّما يؤتى به ، لعلّ المعنى : إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة واُتي به في الرابعة أو فرّ في الثالثة فاُتي به في الرابعة يقتل في الرابعة ، فقوله : «في الرابعة» يتعلّق بيؤتى به ويقتل في التنازع» . وفي الوافي : «[سيأتي] في حديث يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام : إنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۵ ، ح ۳۶۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : «قتل في الثالثة» . علل الشرائع ، ص ۵۴۷ ، ح ۲ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفيه هكذا : «من شرب الخمر فاجلدوه ... ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۶ ، ذيل ح ۵۰۸۹ ، إلى قوله : «يقتل في الرابعة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۵۳۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۵ ، ح ۳۴۶۳۹ و ۳۴۶۴۰ .


الكافي ج14
128

33 ـ بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ

۱۳۸۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمُعَلّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ ۱ ، ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ ، ثُمَّ إِنْ ۲ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ ۳ » . ۴

۱۳۸۴۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ ۵ فَاقْتُلُوهُ» . ۶

۱۳۸۴۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

1.في التهذيب ، ح ۳۶۶ + «ضربة» .

2.في «ع ، ك ، بن» وحاشية «م» والوسائل والتهذيب ، ح ۳۶۶ : «ثمّ إذا» . وفي «بف» : «وإذا» بدل «ثمّ إن» .

3.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۳۳۷ : «المشهور بين الأصحاب أنّ الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك ، واللّه يعلم» .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۵ ، ح ۳۶۶ ، معلّقا عن يونس . وفيه ، ص ۹۶ ، صدر ح ۳۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۵ ، صدر ح ۸۸۶ ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴۲ ، ضمن ح ۱۹۰ ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۵۳۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۴ ، ح ۳۴۶۳۷ .

5.في حاشية «جت» : + «ثالثة» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۵ ، ح ۳۶۷ ، معلّقا عن صفوان . وفيه ، ص ۹۵ ، ح ۳۶۳ ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۵۳۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۴ ، ح ۳۴۶۳۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152553
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي