33 ـ بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ
۱۳۸۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمُعَلّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ ۱ ، ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ ، ثُمَّ إِنْ ۲ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ ۳ » . ۴
۱۳۸۴۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ ۵ فَاقْتُلُوهُ» . ۶
۱۳۸۴۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
1.في التهذيب ، ح ۳۶۶ + «ضربة» .
2.في «ع ، ك ، بن» وحاشية «م» والوسائل والتهذيب ، ح ۳۶۶ : «ثمّ إذا» . وفي «بف» : «وإذا» بدل «ثمّ إن» .
3.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۳۳۷ : «المشهور بين الأصحاب أنّ الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك ، واللّه يعلم» .
4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۵ ، ح ۳۶۶ ، معلّقا عن يونس . وفيه ، ص ۹۶ ، صدر ح ۳۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۵ ، صدر ح ۸۸۶ ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴۲ ، ضمن ح ۱۹۰ ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۵۳۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۴ ، ح ۳۴۶۳۷ .
5.في حاشية «جت» : + «ثالثة» .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۵ ، ح ۳۶۷ ، معلّقا عن صفوان . وفيه ، ص ۹۵ ، ح ۳۶۳ ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۵۳۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۴ ، ح ۳۴۶۳۶ .