131
الكافي ج14

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ ۱ هُوَ ، قَالَ : «أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهى عَنْ نَفْسِهِ فِي ۲ الْحَدِّ» . ۳

۱۳۸۵۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ : «رُجِمَ ۴ إِلى أَنْ يَمُوتَ ۵ ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ ۶ قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ ، فَيَقُولَ : لَمْ أَفْعَلْ ، فَإِنْ ۷ قَالَ ذلِكَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ» .
وَ قَالَ : «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ ۸ ، فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ ، وَ لَمْ يُقْطَعْ ۹ إِذَا لَمْ يَكُنْ ۱۰ شُهُودٌ» .
وَ قَالَ : «لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنى إِذَا لَمْ يَكُنْ ۱۱ شُهُودٌ ، فَإِنْ رَجَعَ ۱۲ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ» . ۱۳

1.في «ك ، بف» : «الحدّ» .

2.في «بف ، جد» والوافي والتهذيب : - «في» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۵ ، ح ۱۶۰ ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱۵۶۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۵ ، ح ۳۴۱۲۵ .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۳۴۱۳۰ . وفي المطبوع : «يرجم» .

5.في «م ، بف ، جد» وحاشية «بن» والوافي : «إلّا أن يهرب» بدل «إلى أن يموت» . وفي حاشية اُخرى ل «بن» : «إلّا أن يتوب» بدلها .

6.في «ك» : - «نفسه» .

7.في «بح» : «فإذا» .

8.في المرآة : «هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحدّ في السرقة بالإقرار مرّة ، وتبعه بعض المتأخّرين ».

9.في «بف» : «ولا يقطع» .

10.في «بح» : «لم تكن» .

11.في «بح» : + «لهم» .

12.في المرآة : «قوله عليه السلام : فإن رجع ، أي بعد الإقرار مرّة وعليه الفتوى» .

13.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۹۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۵۰ ، ح ۹۴۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۹ ، ح ۵۱۵ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : «إذا لم يكن شهود» وفي كلّها من قوله : «لايقطع السارق» . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸ ، ح ۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۷۶۲ ، بسندهما عن جميل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «لا يقطع السارق حتّى يقرّ السرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات» . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۰۷ ، عن جميل ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۶۱ ، ح ۵۱۰۳ ، مرسلاً ، وفيهما من قوله : «لا يقطع السارق» إلى قوله : «لم يكن شهود» . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۷۶ ، من قوله : «لا يقطع السارق» . راجع : التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۶ ، ح ۵۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۵۰ ، ح ۹۵۰ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۶۰ ، ح ۱۵۰۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷ ، ح ۳۴۱۳۰ ؛ وفيه ، ص ۲۴۹ ، ح ۳۴۶۸۰ ، من قوله : «لا يقطع السارق» إلى قوله : «لم يكن شهود» .


الكافي ج14
130

۱۳۸۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ۱ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ» . ۲

۱۳۸۵۱.مُحَمَّدٌ۳، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :۴عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام ، قَالَ : «أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ ۵ الْحُدُودُ ۶ مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ» . ۷

34 ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

۱۳۸۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

1.في «ع ، ك ، ل» : - «فإن عاد فاجلدوه» .

2.علل الشرائع ، ص ۵۳۹ ، ذيل ح ۹ ، بسند آخر عن أحدهما ، عن عليّ عليهم السلام . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۵ ، ح ۳۶۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۵۳۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۴ ، ح ۳۴۶۳۸ .

3.في «ك ، م ، بح ، جد» وحاشية «جت» : «محمّد بن يحيى» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۱۹

5.في «ع ، ل ، بن» : «عليها» .

6.في الوسائل ، ح ۳۴۱۱۳ والكافي ، ح ۱۳۷۲۷ والفقيه والتهذيب والاستبصار وفقه الرضا : «الحدّ» .

7.الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح ۱۳۷۲۷ . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۲ ، ح ۵۱۳۸ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۳۰ ؛ و ص ۶۲ ، ح ۲۲۸ ؛ و ص ۹۵ ، ح ۳۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۷۹۱ ؛ و ص ۲۲۵ ، ح ۸۴۱ ، معلّقا عن يونس . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۰۹ . وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ۱۴۰۳۳ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۴۶ ، ح ۱۴۹۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹ ، ح ۳۴۱۱۳ ؛ و ص ۲۳۴ ، ح ۳۴۶۳۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182646
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي