149
الكافي ج14

وَ يُتْرَكُ لَهُ ۱ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ يُصَلِّي ۲ وَ يَعْبُدُ اللّهَ» .
قُلْتُ لَهُ ۳ : مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ ۴ الْيَدُ؟
قَالَ ۵ : «تُقْطَعُ ۶ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ ۷ ، وَ تُتْرَكُ ۸ الْاءِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ ، وَ يَغْسِلُ ۹ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ» .
قُلْتُ : فَهذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ؟
قَالَ ۱۰ : «قَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذلِكَ لِمُعَاوِيَةَ» . ۱۱

37 ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الطَّرَّارِ ۱۲ وَ الْمُخْتَلِسِ مِنَ الْحَدِّ

۱۳۸۸۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۱۳ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا أَقْطَعُ فِي

1.هكذا في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : - «له» .

2.في الوسائل : «ويصلّي» .

3.في «ن ، بف ، جت» والفقيه : - «له» .

4.في «ك ، م ، ن ، بف ، جد» : «يقطع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

5.في «بف» والوافي والتهذيب : «فقال» .

6.في «م ، ن ، جد» : «يقطع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

7.في «ن ، بف ، جت ، جد» والوافي والفقيه : «الأصابع» .

8.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «ويترك» .

9.في «جت» والفقيه : «يغسل» بدون الواو .

10.في «بف» : «فقال» .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۳ ، ح ۴۰۱ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۶۹ ، ح ۵۱۲۷ ، معلّقا عن محمّد بن عبداللّه بن هلال ، إلى قوله : «يغسل بها وجهه للصلاة» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۴۲ ، ح ۱۵۴۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۵۷ ، ح ۳۴۷۰۱ .

12.«الطرّار» : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها . المصباح المنير ، ص ۳۷۰ (طرر) .

13.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۲۶


الكافي ج14
148

«تُقْطَعُ ۱ يَدُهُ الْيُمْنى ۲ عَلى كُلِّ حَالٍ» . ۳

۱۳۸۸۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ ۴ يَدُهُ الْيُمْنى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرى ، وَ لَا تُقْطَعُ ۵ يَدُهُ الْيُمْنى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنى ؟
فَقَالَ : «مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ ، إِذَا ۶ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنى ، سَقَطَ عَلى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ ؛ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرى ، اعْتَدَلَ وَ اسْتَوى قَائِماً ۷ » .
قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ؟
قَالَ ۸ : «إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ ۹ حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ ۱۰ ، إِنَّمَا ۱۱ يُقْطَعُ ۱۲ الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ ،

1.في «ك ، م ، ن ، جد» والوافي : «يقطع» .

2.في «ن» : - «اليمنى» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۱۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۲ ، ح ۹۱۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . علل الشرائع ، ص ۵۳۷ ، ح ۶ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان . وفيه ، ص ۵۳۷ ، صدر ح ۷ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۵۴۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۶۶ ، ح ۳۴۷۲۵ .

4.في «ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» : «لِمَ يقطع» .

5.في «م ، ن ، جت ، جد» : «ولا يقطع» .

6.في «ن» : «إن» .

7.في المرآة : «قال الوالد العلّامة : الظاهر أنّ الغرض أنّه إذا قطعتا من جانب واحد يضرّ بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا ، أو المراد بالسقوط أنّ الإنسان سيّما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنّه عليه السلام إنّما يحكم معه على قدر عقله» .

8.في «م ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «فقال» .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي المطبوع : + «من» .

10.في الوافي : «بقطع» .

11.في «ن» : - «يقطع إنّما» .

12.في «بح ، بن» والوافي والفقيه والتهذيب : «تقطع» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152510
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي