خَائِنٌ ، وَ كَذلِكَ إِنْ سَرَقَ ۱ مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ ۲ إِذَا ۳ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَا يَحْجُبَانِهِ ۴ عَنِ الدُّخُولِ ۵ » . ۶
39 ـ بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ
۱۳۸۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ» . ۷
13900.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ 8 ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ
1.في «بن» والوسائل : «إن أخذ» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : «واُخته» .
3.في «بن» والوسائل : «إن» .
4.في «بح ، بف ، جت» : «ولا يحجبانه» . وفي «جد» : «لا يحجبان» . وفي حاشية «جت» والوافي : «فلا يحجبانه» .
5.في المرآة : «الحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم ، لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلّا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا على قول أبي الصلاح» .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۲۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص ۱۳۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، من قوله : «قيل له : فإن سرق من منزل أبيه» مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۵۳۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۶ ، ح ۳۴۷۴۹ .
7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۵ ، ح ۴۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۵ ، ح ۹۲۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۵۵ ، ح ۱۵۴۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳۴۷۵۴ .
8.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ح ۲۲۹ وفي الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۶ ، ح ۹۳۰ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن آدم بن إسحاق . لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب المعتبرة : «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق» وهو الظاهر .
ويؤكّد ذلك ورود الخبر نفسه في التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۶۱ وفي الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۵ ، ح ۸۴۲ ، عن عليّ [بن إبراهيم] عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق .