فَقَالَ : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ ۱ الْمُسْلِمِ ، وَ ثَمَانِينَ سَوْطاً إِلَا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْاءِسْلَامِ ، وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ» . ۲
۱۳۹۵۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنْ يُجْلَدَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ ۳ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ ۴ ، وَ كَذلِكَ الْمَجُوسِيُّ ۵ ، وَ لَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ إِذَا شَرِبُوهَا فِي مَنَازِلِهِمْ وَ كَنَائِسِهِمْ حَتّى يَصِيرُوا ۶ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» . ۷
47 ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ ۸ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْاءِسْلَامِ
۱۳۹۶۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۹، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۱۰ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ نَهى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْاءِسْلَامِ إِلَا أَنْ يَطَّلِعَ عَلى
1.في «ك ، ن ، بف» : «بحقّ» .
2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۵ ، ح ۲۸۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۹ ، ح ۵۰۶۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۸۵ ، إلى قوله : «لحرمة الإسلام» مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۳ ، ح ۲۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۹ ، ح ۸۵۹ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۵۲۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۹ ، ح ۳۴۵۵۹ .
3.في الوافي : «والمسكر» .
4.في «بف» : «المسلم» .
5.في «ع ، ل ، م ، بف» والوافي والوسائل : «المجوس» .
6.في المرآة : «حتّى يصيروا ، أي إلّا أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضا إظهار فيحدّون عليه» .
7.الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح ۱۳۸۳۳ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ؛ التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۳ ، ح ۳۵۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۵۳۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۸ ، ح ۳۴۶۲۲ .
8.في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، جد» وحاشية «جت» : «كراهة» .
9.في «م ، بف ، جد» : + «عن أبيه» وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ۱۸۷ و ح ۱۲۷۱ .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۴۰