19
الكافي ج14

3 ـ بَابُ مَا يُحْصِنُ وَمَا لَا يُحْصِنُ وَمَا لَا يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ ۱

۱۳۶۷۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ۲، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ الرَّجُلِ ۳ إِذَا هُوَ ۴ زَنى وَعِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَالْأَمَةُ ۵ يَطَؤُها تُحْصِنُهُ ۶ الْأَمَةُ وَتَكُونُ ۷ عِنْدَهُ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا ذلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنى» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ ۸ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا؟
فَقَالَ : «لَا يُصَدَّقُ» ۹ .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً ، أَ تُحْصِنُهُ ۱۰ ؟
قَالَ ۱۱ : «لَا ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ ۱۲ » . ۱۳

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۷۸

2.في «م ، بف ، جت» : «صفوان بن يحيى» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل . وفي المطبوع : «عن رجل» .

4.في «بف» : - «هو» .

5.في التهذيب «أو الأمة» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «تحصنها» .

7.في «بف» والتهذيب والاستبصار والعلل : «تكون» بدون الواو .

8.في «جت» : «يزعم» .

9.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۶۹ : «قوله عليه السلام : «لا يصدّق» المشهور أنّه يقبل قوله فى عدم الدخول ، إلّا أن يحمل على أنّه يدّعي أنّه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطأها سابقا» .

10.في «بف» والتهذيب والاستبصار والعلل : «تحصنه» بدون همزة الاستفهام .

11.في الوسائل والعلل : «فقال» .

12.في «بح» : - «عنده» .

13.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱ ، ح ۲۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۷۶۳ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . علل الشرائع ، ص ۵۱۱ ، ح ۱ ، بسنده عن صفوان بن يحيى . النوادر للأشعري ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۷۴ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۴۹ ، ح ۱۴۹۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۶۸ ، ح ۳۴۲۲۸ .


الكافي ج14
18

قَدْ أُمْلِكَ ۱ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ ۲ مِائَةً وَيُنْفى ۳ » . ۴

۱۳۶۶۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً ، وَقَضى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ، وَقَضى فِي الْبِكْرِ وَالْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهِمَا ۵ » . ۶

1.في التهذيب : «التي قد اُملكت» بدل «الذي قد اُملك» .

2.في «بف» : «فجلد» .

3.في التهذيب : «تجلد مائة وتنفى» .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴ ، ح ۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۰ ، ح ۷۵۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۷۳ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۳۹ ، ح ۱۴۹۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۶۳ ، ح ۳۴۲۱۴ .

5.هكذا في «ك ، م ، ن ، بف ، جد» . وفي «بح ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب ، ح ۹ والاستبصار ، ح ۷۵۹ : «لم يدخل بها» . وفي المطبوع : «لم يدخلا بها» . وفي المرآة : «يدلّ على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد . والمشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل» . وقال الشيخ : «ليس يمتنع أنّه لم يذكر الرجم ؛ لأنّه ممّا لاخلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختصّ بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنّه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنّهما إذا كانا غير محصنين ، ألاترى أنّه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه ، سواء كان شيخا أو شابّا» . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶ ، ذيل ح ۱۸ .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳ ، ح ۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۲ ، ح ۷۵۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج۱۰ ، ص۳۶ ، ح ۱۲۳ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : «في غير مصرهما» . وفيه ، ص ۴ ، ح۱۱ ؛ والاستبصار ، ج۴ ، ص۲۰۰ ، ح ۷۵۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، إلى قوله : «ونفي سنة» . النوادر للأشعري ، ص۱۴۵ ، ح۳۷۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، إلى قوله : «في غير مصرهما» . وفي الفقيه ، ج۴ ، ص۲۶ ، ح۴۹۹۷ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴ ، ح۱۴ ؛ والاستبصار ، ج۴ ، ص ۲۰۱، ح۷۵۴ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «ونفي سنّة» ، وفي السّتة الأخيرة الرواية هكذا : «الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم» الوافي ، ج۱۵ ، ص۲۴۰ ، ح۱۴۹۶۵ ؛ الوسائل ، ج۲۸، ص۶۱، ح۳۴۲۰۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152536
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي