قَدْ أُمْلِكَ ۱ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ ۲ مِائَةً وَيُنْفى ۳ » . ۴
۱۳۶۶۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً ، وَقَضى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ، وَقَضى فِي الْبِكْرِ وَالْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهِمَا ۵ » . ۶
1.في التهذيب : «التي قد اُملكت» بدل «الذي قد اُملك» .
2.في «بف» : «فجلد» .
3.في التهذيب : «تجلد مائة وتنفى» .
4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴ ، ح ۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۰ ، ح ۷۵۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۷۳ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۳۹ ، ح ۱۴۹۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۶۳ ، ح ۳۴۲۱۴ .
5.هكذا في «ك ، م ، ن ، بف ، جد» . وفي «بح ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب ، ح ۹ والاستبصار ، ح ۷۵۹ : «لم يدخل بها» . وفي المطبوع : «لم يدخلا بها» . وفي المرآة : «يدلّ على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد . والمشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل» .
وقال الشيخ : «ليس يمتنع أنّه لم يذكر الرجم ؛ لأنّه ممّا لاخلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختصّ بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنّه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنّهما إذا كانا غير محصنين ، ألاترى أنّه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه ، سواء كان شيخا أو شابّا» . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶ ، ذيل ح ۱۸ .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳ ، ح ۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۲ ، ح ۷۵۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج۱۰ ، ص۳۶ ، ح ۱۲۳ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : «في غير مصرهما» . وفيه ، ص ۴ ، ح۱۱ ؛ والاستبصار ، ج۴ ، ص۲۰۰ ، ح ۷۵۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، إلى قوله : «ونفي سنة» . النوادر للأشعري ، ص۱۴۵ ، ح۳۷۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، إلى قوله : «في غير مصرهما» . وفي الفقيه ، ج۴ ، ص۲۶ ، ح۴۹۹۷ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴ ، ح۱۴ ؛ والاستبصار ، ج۴ ، ص ۲۰۱، ح۷۵۴ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «ونفي سنّة» ، وفي السّتة الأخيرة الرواية هكذا : «الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم» الوافي ، ج۱۵ ، ص۲۴۰ ، ح۱۴۹۶۵ ؛ الوسائل ، ج۲۸، ص۶۱، ح۳۴۲۰۹ .