۱۴۰۱۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ۱:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُعْفى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلّهِ دُونَ الْاءِمَامِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ ۲ النَّاسِ فِي حَدٍّ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفى ۳ عَنْهُ ۴ دُونَ الْاءِمَامِ ۵ » . ۶
۱۴۰۱۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ جَنى عَلَيَّ ۷ : أَعْفُو عَنْهُ ، أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟
قَالَ : «هُوَ حَقُّكَ ، إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ ؛ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْاءِمَامِ ، فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ ، وَ كَيْفَ لَكَ بِالْاءِمَامِ» . ۸
1.ورد الخبر في الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۲ ، ح ۸۷۵ ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي ، من دون توسّط ابن رئاب في البين . والمتكرّر في الأسناد رواية [الحسن] بن محبوب عن [عليّ ]بن رئاب عن ضريس . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۲ ، ص ۲۹۲ و ج ۲۲ ، ص ۳۸۴ .
2.في الوافي والوسائل ، ح ۳۴۵۷۶ والتهذيب ، ح ۱۶۵ و ۴۹۶ : «حقوق» .
3.في «بن» والوسائل : «بأن يعفى» .
4.في «جد» : - «عنه» .
5.في «بف» : - «فأمّا ما كان ـ إلى ـ دون الإمام» .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۶ ، ح ۱۶۵ ؛ وص ۸۲ ، ح ۳۲۱ ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۲ ، ح ۸۷۵ ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ضريس الكناسي . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۳ ، ح ۵۱۴۱ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۹۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۰۹ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۳۳ ، ح ۱۵۶۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۰ ، ح ۳۴۱۶۳ ؛ و ص ۲۰۵ ، ح ۳۴۵۷۶ .
7.في «ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل ، ح ۳۴۱۶۰ والتهذيب والاستبصار : «إليّ» .
8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۲ ، ح ۳۲۲ ؛ و الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۲ ، ح ۸۷۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۳۳ ، ح ۱۵۶۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۸ ، ح ۳۴۱۶۰ ؛ و ص ۲۰۶ ، ح ۳۴۵۷۷ .