عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ لَهُ ۱ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا يُشَفَّعُ ۲ فِي حَدٍّ» . ۳
۱۴۰۲۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ «كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ ۴ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله أَمَةٌ ۵ ، فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، هذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ لَا يُضَيَّعُ ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . ۶
۱۴۰۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ ۷ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْاءِمَامَ ۸ ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ ۹ ، وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْاءِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ ، وَ اشْفَعْ
1.في «جت» والوسائل : - «له» .
2.في «ل ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «لا تشفّع» .
3.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ح ۵۱۴۶ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۱ ، ح ۱۵۶۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۳ ، ح ۳۴۱۷۰ .
4.في «ع ، ل ، بف ، بن» والتهذيب : «زوج» .
5.في «بف» والوافي والتهذيب : «مولاة» .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۹۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۱ ، ح ۱۵۶۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۲ ، ح ۳۴۱۶۸ .
7.في «بح» والفقيه : «أحدكم» .
8.في الفقيه : + «فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام» .
9.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «لا يملكه» .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فإنّه يملكه ، لعلّ المعنى أنّه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة . ولا يبعد أن يكون «لا يملكه» فسقطت كلمة «لا» من النسّاخ . وفي الفقيه هكذا : «فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ومالم يبلغ الإمام فإنّه يملكه» وهو أظهر . وفي التهذيب كما هنا» .