عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحَدُّ لَا يُورَثُ ۱ » . ۲
60 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ
۱۴۰۲۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هذَا قَذَفَنِي ۳ ، وَ لَمْ تَكُنْ ۴ لَهُ بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَحْلِفْهُ ، فَقَالَ : لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ ، وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ» . ۵
61 ـ بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ ۶
14029.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ
1.قال الشيخ بعد نقله هذا الخبر : «هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنّه لا يورث كما يورث المال في أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكلّ واحد من الورثة المطالبة به على الكمال» . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ ، ذيل الحديث ۸۸۲ .
2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۳ ، ح ۳۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ ، ح ۸۸۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۳ ، ح ۱۵۶۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۶ ، ح ۳۴۱۷۵ ؛ وص ۲۰۹ ، ذيل ح ۳۴۵۸۳ .
3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ۲۸ والتهذيب . وفي «م» والمطبوع : «قد قذفني» .
4.في «ع ، ك ، ن ، بح ، جت» : «ولم يكن» .
5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۹ ، ح ۳۱۰ ، بسنده عن بعض أصحابنا. النوادر للأشعري ، ص ۱۴۳ ، ح ۳۶۸ ، مرسلاً وفيه هكذا : «أبي قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام ...» وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ح ۵۱۴۶ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۳ ، ح ۱۵۶۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۶ ، ح ۳۴۱۷۶ ؛ وفيه ، ج ۲۹ ، ص ۱۳۶ ، ح ۳۵۳۳۰ ، من قوله : «لا يمين في حدّ» .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۵۶