229
الكافي ج14

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحَدُّ لَا يُورَثُ ۱ » . ۲

60 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ

۱۴۰۲۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هذَا قَذَفَنِي ۳ ، وَ لَمْ تَكُنْ ۴ لَهُ بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَحْلِفْهُ ، فَقَالَ : لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ ، وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ» . ۵

61 ـ بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ ۶

14029.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ

1.قال الشيخ بعد نقله هذا الخبر : «هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنّه لا يورث كما يورث المال في أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكلّ واحد من الورثة المطالبة به على الكمال» . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ ، ذيل الحديث ۸۸۲ .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۳ ، ح ۳۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ ، ح ۸۸۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۳ ، ح ۱۵۶۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۶ ، ح ۳۴۱۷۵ ؛ وص ۲۰۹ ، ذيل ح ۳۴۵۸۳ .

3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ۲۸ والتهذيب . وفي «م» والمطبوع : «قد قذفني» .

4.في «ع ، ك ، ن ، بح ، جت» : «ولم يكن» .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۹ ، ح ۳۱۰ ، بسنده عن بعض أصحابنا. النوادر للأشعري ، ص ۱۴۳ ، ح ۳۶۸ ، مرسلاً وفيه هكذا : «أبي قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام ...» وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ح ۵۱۴۶ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۳ ، ح ۱۵۶۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۶ ، ح ۳۴۱۷۶ ؛ وفيه ، ج ۲۹ ، ص ۱۳۶ ، ح ۳۵۳۳۰ ، من قوله : «لا يمين في حدّ» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۵۶


الكافي ج14
228

59 ـ بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ

۱۴۰۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ كَمَا تُورَثُ ۱ الدِّيَةُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ ۲ ، وَ لكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ ۳ ، فَهُوَ وَلِيُّهُ ؛ وَ مَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ۴ ، فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَ ذلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ ۵ ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا ، كَانَ لِلْاخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ ۶ بِحَقِّهِ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً ، وَ الْعَفْوُ إِلَيْهِمَا ۷ جَمِيعاً» . ۸

۱۴۰۲۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

1.في «ع ، ن ، بف» : «يورث» .

2.في الاستبصار : - «والعقار» .

3.في «بف» والوافى والتهذيب والاستبصار : «وطلبه» .

4.في الوسائل : «و من لم يطلبه» بدل «و من تركه فلم يطلبه» .

5.في «م ، ن ، بف ، جد» وحاشية «بح ، جت» والتهذيب والاستبصار : «أخوان» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : رجلاً ، أي اُمّه مع موت الاُمّ . و قوله عليه السلام : «وللمقذوف أخ» . وفي بعض النسخ : «أخوان» كما في التهذيب ، والأظهر ما في الأصل» .

6.في «بح» والوافي والاستبصار : «أن يطالبه» .

7.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . و في «ن» : «عليهما» . وفي المطبوع : «لهما» .

8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۳ ، ح ۳۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۵ ، ح ۸۸۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي الأخير من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه ... ، ح ۱۳۰۱۸ ومصادره الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۳ ، ح ۱۵۶۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۵ ، ح ۳۴۱۷۴ ؛ وص ۲۰۸ ، ذيل ح ۳۴۵۸۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152521
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي