285
الكافي ج14

لَمْ يَقْبَلِ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلاً ۱ » . ۲

۱۴۱۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ ۳ أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ يَضْرِبْهُ ۴ » . ۵

۱۴۱۱۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَعَنَ اللّهُ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ ضَرَبَ ۶ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَعَنَ اللّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً» .

1.قال ابن الأثير : «الصرف : التوبة ، وقيل : النافلة . والعدل : الفدية ، وقيل : الفريضة» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۴ (صرف) .

2.المحاسن ، ص ۱۰۵ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ۸۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۷۴ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «والضارب غير ضاربه». قرب الإسناد ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۰۲۰ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف. وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص ۷۱ ، ح ۱۳۹ ؛ وعيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۲ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : «والضارب غير ضاربه» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۷۱ ، ح ۱۵۷۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۱ ، ح ۳۵۰۵۰ ، إلى قوله : «كافر بما أنزل اللّه على محمّد» .

3.في «بف» : - «إنّ» . وفي الوسائل ، ح ۳۵۰۳۴ : - «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .

4.في «جت» : «غير ضاربه» بدل «من لم يضربه» .

5.ثواب الأعمال ، ص ۳۲۷ ، ح ۷ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۹۴ ، ضمن ح ۵۸۴۰ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۲۰ ، المجلس ۶ ، ضمن ح ۴ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۱۹۵ ، ضمن ح ۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۷۱ ، ح ۱۵۷۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۴ ، ح ۳۵۰۳۴ ؛ و ج ۲۹ ، ص ۲۱ ، ح ۳۵۰۴۹ .

6.في «ن» : «وضرب» . و في الوافي : «ومن ضرب» بدل «أو ضرب» .


الكافي ج14
284

بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الْبَلَدُ ، قَالَ : فَإِنَّ ۱ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هذَا إِلى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللّهُمَّ اشْهَدْ ، أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ ، وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ ۲ ، وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً» . ۳

2 ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ ۴

۱۴۱۱۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله صَحِيفَةٌ : إِنَّ أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ؛ وَ مَنِ ادَّعى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ ۵ عَلى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ؛ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً ۶ ،

1.في «م» : «فقال : إنّ» .

2.في المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : إلّا بطيبة نفسه ، الاستثناء من المال فقط . قوله صلى الله عليه و آله : «ولا تظلموا أنفسكم» أي بمخالفة اللّه تعالى فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه في هذه الخطبة أو مطلقا ، أو لا يظلم بعضكم بعضا ، فإنّ المسلم بمنزلة نفس المسلم» .

3.الكافي ، كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح ۱۴۱۱۵ ؛ والفقيه ، ج ۴ ، ص ۹۲ ، ح ۵۱۵۱ ، بسند آخر. تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع زيادة. تحف العقول ، ص ۳۰ ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها» مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۶۳ ، ح ۱۵۶۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۰ ، ح ۳۵۰۲۳ ؛ وفيه ، ج ۵ ، ص۱۲۰ ، ذيل ح ۶۰۸۹ ؛ البحار ، ج ۸۳ ، ص ۲۷۹ ، وفى الأخيرين من قوله : «ألا من كانت عنده أمانة» إلى قوله : «إلّا بطيبة نفسه» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۷۴

5.في «ع ، ك ، ل» والوسائل : - «اللّه » .

6.قال ابن الأثير : «في حديث المدينة : «من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا» الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنّة . والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر : من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتصّ منه . والفتح : هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه ، فإنّه إذا رضي بالبدعة وأقرّ فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه» . النهاية ، ج ۱ ، ۳۵۱ (حدث) .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182799
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي