قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ ۱ ؟
قَالَ : «فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا ۲ صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ ۳ ، فَلْيُلْقِهَا ۴ فِي دَارِهِمْ ۵ » . ۶
4 ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ ۷۸
۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ۹ ، قَالَ :
وُجُوهُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ ۱۰ عَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ : فَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ ، وَ مِنْهُ مَا يَجِبُ ۱۱ فِيهِ الدِّيَةُ وَ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ وَ الْكَفَّارَةُ ، وَ مِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ النَّارُ .
فَأَمَّا مَا يَجِبُ ۱۲ فِيهِ النَّارُ ، فَرَجُلٌ يَقْصِدُ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللّهِ ، فَيَقْتُلُهُ عَلى دِينِهِ
1.في «بن» والوسائل : «ذلك» . وفي الفقيه والتهذيب : + «قال : فليتزوّج إليهم (تهذيب : فيتزوّج منهم) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك» .
2.في الفقيه والتهذيب : «فيجعلها» .
3.في «ن ، بف ، جت ، جد» والكافي والفقيه والتهذيب : «الصلاة» .
4.في الوسائل : «فيلقها» .
5.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۱۵ : «قوله عليه السلام : فليعطهم الدية ، أي بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية ، والصرر جمع صرّة والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة ، والذهاب إلى المساجد ، وأمّا غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم . وفيه دلالة على أنّ وليّ الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه ، بل يجب أن يوصل إليه الدية ، وهو خلاف ما هو المشهور من أنّ الخيار في ذلك إلى ورثة المجنيّ عليه ، لا إليه ، واللّه يعلم» .
6.الكافي ، كتاب الديات ، باب في القاتل يريد التوبة ، ح ۱۳۱۸۸. وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۳ ، ح ۶۵۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۹۵ ، ح ۵۱۶۲ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۷۶ ، ح ۱۵۷۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۳ ، ح ۳۵۰۷۸ .
7.في «جد» وحاشية «م» : «باب وجوه قتل العمد» .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۷۷
9.في حاشية «بح» : + «عن أبيه» .
10.في «م ، بح ، بف ، بن ، جد» : - «العمد» . وفي حاشية «م» : «قتل العمد» بدل «العمد» .
11.في «ل ، بن» : «ما تجب» .
12.في «ل» : «ما تجب» .