293
الكافي ج14

1.في «بف» : - «مثل» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «قتل» .

3.في «بف» : «وحجّة» .

4.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن» : - «ذلك» .

5.في «ك ، جت» : «هاهنا» . وفي «م» : «هناك» . وفي «ع ، بف» : «فمنها» بدل «فمن هنا» . وفي «بن» : - «فمن هنا» .

6.في «بن» : «فليس» .

7.في «بح ، بف» : «وأمّا» .

8.في «بف» : «لرجل» .

9.في «بف» : «بغضب» .

10.في «ع ، ل» : - «فيه» .

11.الوكز كالوعد : الدفع والطعن والضرب بجميع الكفّ . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۷۲۷ (وكز) .

12.قال الفيروزآبادي : «الركل : ضربك الفرس برجلك ليعدوَ والضرب برجل واحدة وقد تراكل القوم» . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۳۳۲ (ركل) . وفي المرآة : «قوله : أو ركله ، وفي بعض النسخ : دكله ، أي مرّغه» .

13.في «بن» : - «جهة» .

14.في «ع ، ك ، ل ، جد» : «فتجب» .

15.في «ك» : - «منه» .


الكافي ج14
292

قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ ۱ ؟
قَالَ : «فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا ۲ صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ ۳ ، فَلْيُلْقِهَا ۴ فِي دَارِهِمْ ۵ » . ۶

4 ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ ۷۸

۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ۹ ، قَالَ :
وُجُوهُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ ۱۰ عَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ : فَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ ، وَ مِنْهُ مَا يَجِبُ ۱۱ فِيهِ الدِّيَةُ وَ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ وَ الْكَفَّارَةُ ، وَ مِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ النَّارُ .
فَأَمَّا مَا يَجِبُ ۱۲ فِيهِ النَّارُ ، فَرَجُلٌ يَقْصِدُ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللّهِ ، فَيَقْتُلُهُ عَلى دِينِهِ

1.في «بن» والوسائل : «ذلك» . وفي الفقيه والتهذيب : + «قال : فليتزوّج إليهم (تهذيب : فيتزوّج منهم) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك» .

2.في الفقيه والتهذيب : «فيجعلها» .

3.في «ن ، بف ، جت ، جد» والكافي والفقيه والتهذيب : «الصلاة» .

4.في الوسائل : «فيلقها» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۱۵ : «قوله عليه السلام : فليعطهم الدية ، أي بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية ، والصرر جمع صرّة والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة ، والذهاب إلى المساجد ، وأمّا غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم . وفيه دلالة على أنّ وليّ الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه ، بل يجب أن يوصل إليه الدية ، وهو خلاف ما هو المشهور من أنّ الخيار في ذلك إلى ورثة المجنيّ عليه ، لا إليه ، واللّه يعلم» .

6.الكافي ، كتاب الديات ، باب في القاتل يريد التوبة ، ح ۱۳۱۸۸. وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۳ ، ح ۶۵۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۹۵ ، ح ۵۱۶۲ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۷۶ ، ح ۱۵۷۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۳ ، ح ۳۵۰۷۸ .

7.في «جد» وحاشية «م» : «باب وجوه قتل العمد» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۷۷

9.في حاشية «بح» : + «عن أبيه» .

10.في «م ، بح ، بف ، بن ، جد» : - «العمد» . وفي حاشية «م» : «قتل العمد» بدل «العمد» .

11.في «ل ، بن» : «ما تجب» .

12.في «ل» : «ما تجب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152563
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي