295
الكافي ج14

وَ أَمَّا قَتْلُ الْخَطَأِ الَّذِي تَجِبُ ۱ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ الدِّيَةُ ، فَرَجُلٌ أَرَادَ سَبُعاً أَوْ غَيْرَهُ ، فَأَخْطَأَ ، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ الدِّيَةُ ۲ . ۳

5 ـ بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَأِ

۱۴۱۲۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۴:عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ ۵ الْقَوَدُ ، وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ ۶ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ ۷ غَيْرَهُ» ۸ .
وَ قَالَ ۹ : «إِذَا أَقَرَّ ۱۰ عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ وَ إِنْ ۱۱ لَمْ يَكُنْ ۱۲ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ۱۳ » . ۱۴

1.في «م» : «الدية والكفّارة» .

2.في «م ، ن ، بح ، بف ، جد» : «يجب» .

3.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير.

4.في الوسائل : «أصحابنا» .

5.في «بف» والتهذيب وتفسير العيّاشي : «ففيه» .

6.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «أن تريد» .

7.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «فتصيب» .

8.قال الشهيدان في اللمعة وشرحها : «الضابط في العمد وقسيميه : أنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل والقصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعيّن . وفي حكمه تعمّد الفعل دون القصد إذا كان الفعل ممّا يقتل غالبا . والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلاً ولا قصدا بالمجنيّ عليه وإن قصد الفعل في غيره . والخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمّد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن ويخطئ في القصد إلى الفعل ، أي لا يقصد مع أنّ الفعل لا يقتل غالبا ، فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا وطرفا ، لحصول التلف المستند إلى فعله» . الروضة البهيّة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۶ ـ ۱۰۸ .

9.في الكافي ، ح ۱۳۸۵۷ : + «قال» .

10.في الكافي ، ح ۱۳۸۵۷ : + «الرجل» .

11.في الكافي ، ح ۱۳۸۵۷ : «إذا» بدل «وإن» .

12.في الوافي : «لم تكن» .

13.في «ع ، ل ، ن ، بن» : - «بيّنه». وفي الكافي ، ح ۱۳۸۵۷ : «شهود» .

14.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۵ ، ح ۶۲۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ... ، ح ۱۳۸۵۷ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، من قوله : «إذا أقرّ على نفسه» مع زيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۲۳ ، عن ابن أبي عمير. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۱۱ ، وفيهما إلى قوله : «فيصيب غيره» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۸۹ ، ح ۱۵۷۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۷ ، ح ۳۵۰۸۹ .


الكافي ج14
294

صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَ التَّوْبَةُ بِالنَّدَامَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مَا دَامَ حَيّاً ۱ ؛ وَ الْعَزِيمَةُ عَلى أَنْ لَا يَعُودَ .
وَ أَمَّا قَتْلُ الْخَطَأ ، فَعَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ ۲ : ضَرْبٌ مِنْهُ ۳ مَا تَجِبُ ۴ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ الدِّيَةُ ۵ ، وَ مِنْهُ مَا تَجِبُ ۶ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ لَا تَجِبُ ۷ فِيهِ الدِّيَةُ ، وَ مِنْهُ مَا تَجِبُ ۸ فِيهِ الدِّيَةُ قَبْلُ وَ الْكَفَّارَةُ بَعْدُ ، وَ هُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» وَ لَيْسَ فِيهِ دِيَةٌ «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ»۹ .
۱۰ وَ تَفْسِيرُ ذلِكَ : إِذَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَازِلاً بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَوَقَعَتْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ ، فَقُتِلَ ذلِكَ الْمُؤْمِنُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ نَزَلَ فِي ۱۱ دَارِ الْحَرْبِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» فَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُ نَازِلاً بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الرَّسُولِ أَوِ الْاءِمَامِ مِيثَاقٌ أَوْ عَهْدٌ إِلى مُدَّةٍ ، فَقَتَلَ ذلِكَ الْمُؤْمِنَ رَجُلٌ ۱۲ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَدْ وَجَبَتْ ۱۳ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ .

1.في المرآة : «قوله : مادام حيّا ، لعلّه على الأفضليّة والاستحباب» .

2.في «بن» : «أضرب» .

3.هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» و حاشية «م» . و في «م» و حاشية «بح ، جت» : «فمنه» بدل «ضرب منه» . وفي المطبوع : «منه» بدلها .

4.في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «ما يجب» .

5.في «م» : «الدية والكفّارة» .

6.في «ن ، بح ، جت ، جد» : «ما يجب» .

7.في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «لا يجب» .

8.النساء (۴) : ۹۲ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۷۸

10.في «ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «في» .

11.في «ن ، بح ، جت» : «رجلاً» .

12.في «ك ، جت» : «وجب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152514
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي