وَ أَمَّا قَتْلُ الْخَطَأِ الَّذِي تَجِبُ ۱ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ الدِّيَةُ ، فَرَجُلٌ أَرَادَ سَبُعاً أَوْ غَيْرَهُ ، فَأَخْطَأَ ، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ الدِّيَةُ ۲ . ۳
5 ـ بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَأِ
۱۴۱۲۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۴:عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ ۵ الْقَوَدُ ، وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ ۶ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ ۷ غَيْرَهُ» ۸ .
وَ قَالَ ۹ : «إِذَا أَقَرَّ ۱۰ عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ وَ إِنْ ۱۱ لَمْ يَكُنْ ۱۲ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ۱۳ » . ۱۴
1.في «م» : «الدية والكفّارة» .
2.في «م ، ن ، بح ، بف ، جد» : «يجب» .
3.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير.
4.في الوسائل : «أصحابنا» .
5.في «بف» والتهذيب وتفسير العيّاشي : «ففيه» .
6.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «أن تريد» .
7.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «فتصيب» .
8.قال الشهيدان في اللمعة وشرحها : «الضابط في العمد وقسيميه : أنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل والقصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعيّن . وفي حكمه تعمّد الفعل دون القصد إذا كان الفعل ممّا يقتل غالبا . والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلاً ولا قصدا بالمجنيّ عليه وإن قصد الفعل في غيره . والخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمّد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن ويخطئ في القصد إلى الفعل ، أي لا يقصد مع أنّ الفعل لا يقتل غالبا ، فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا وطرفا ، لحصول التلف المستند إلى فعله» . الروضة البهيّة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۶ ـ ۱۰۸ .
9.في الكافي ، ح ۱۳۸۵۷ : + «قال» .
10.في الكافي ، ح ۱۳۸۵۷ : + «الرجل» .
11.في الكافي ، ح ۱۳۸۵۷ : «إذا» بدل «وإن» .
12.في الوافي : «لم تكن» .
13.في «ع ، ل ، ن ، بن» : - «بيّنه». وفي الكافي ، ح ۱۳۸۵۷ : «شهود» .
14.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۵ ، ح ۶۲۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ... ، ح ۱۳۸۵۷ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، من قوله : «إذا أقرّ على نفسه» مع زيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۲۳ ، عن ابن أبي عمير. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۱۱ ، وفيهما إلى قوله : «فيصيب غيره» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۸۹ ، ح ۱۵۷۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۷ ، ح ۳۵۰۸۹ .