۱۴۱۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۱، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَوَقَعَ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ ، فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ۲ مِنْهُمْ ضَامِنُ ۳ صَاحِبِهِ ۴ » . ۵
۱۴۱۵۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ۶وَ غَيْرِهِ :۷عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا اجْتَمَعَ ۸ الْعِدَّةُ عَلى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ ۹ أَيُّهُمْ شَاؤُوا ، وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ؛ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ»۱۰ » . ۱۱
1.في «م ، ن» : - «عن أبيه» .
2.في «م» : - «واحد» .
3.في «م» : «ضمن» .
4.في الوسائل : «لصاحبه» .
5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۱ ، ح ۹۵۸ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن جعفر ، عن عبداللّه بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۹ ، ح ۵۳۶۱ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۲۱ ، ح ۱۵۸۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۳۶ ، ح ۳۵۵۲۹ .
6.ورد الخبر في الاستبصار بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس . والمذكور في بعض نسخه «أبي العبّاس» وهو الصواب ؛ فإنّ المراد من أبي العبّاس هذا ، هو الفضل بن عبدالملك البقباق ، روى عنه القاسم بن عروة في بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۲۹ ـ ۳۰ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۸۵
8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع : «اجتمعت» .
9.في الوافي : «أن يقتلوا» .
10.الإسراء (۱۷) : ۳۳ . وقال الشيخ : «الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقيّة ، لأنّ في الفقهاء من يجوّز ذلك ، والآخر : أن نحمله على أنّه ليس له ذلك إلّا بشرط أن يردّ ما يفضل عن دية صاحبه ، وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامّة ، وهو مذهب بعض من تقدّم على أميرالمؤمنين عليه السلام لأنّه كان يجوّز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ، ولا يردّ فضل ذلك ، وذلك لا يجوز على حال» . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ . ذيل الحديث ۱۰۶۸ .
11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۸ ، ح ۸۵۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۰۶۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس وغيره. تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۲۹۰ ، ح ۶۶ ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي كلّها مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۱۵ ، ح ۱۵۸۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۴۳ ، ح ۳۵۱۱۰ .