343
الكافي ج14

دَمِهِ ۱ » . ۲

۱۴۱۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ» .
فَقُلْنَا ۳ لَهُ : أَ فَيُقَاتِلُ ۴ أَفْضَلُ؟
فَقَالَ : «إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ ۵ فَلَا بَأْسَ ، أَمَّا أَنَا فَلَوْ ۶ كُنْتُ لَتَرَكْتُهُ وَ لَمْ أُقَاتِلْ» . ۷

1.قال الشهيد الثاني : «اللصّ إن شهر سلاحا وما في معناه فهو محارب حقيقة ، لما تقدّم من أنّ المحارب يتحقّق في العمران وغيرها وإن لم يكن معه سلاح ، بل يريد اختلاس المال والهرب فهو في معنى المحارب في جواز دفعه ولو بالقتل إذا توقّف الدفع عليه ... وإنّما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سندا عن إفادة الحكم مطلقا ، فيرجع إلى القواعد المقرّرة . ثمّ إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه وإن جاز ، وينبغي تقييد ذلك بما لا يضّره فوته ، وإلّا اتّجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس . وإن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظنّ العطب . وإن طلب النفس وجب دفعه مطلقا ؛ لوجوب حفظ النفس ، وغايته العطب وهو غاية عمل المفسد فيكون الدفاع أرجح . نعم ، لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس ، فيجب عينا إن توقّفت عليه ، أو تخييرا إن أمكنت به وبغيره» . المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۱۵ ـ ۱۶ .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۱ ، ح ۸۳۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۵۷ ، ح ۲۷۹ ؛ وج ۱۰ ، ص ۱۳۶ ، ح ۵۳۸ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۸۷ ، ح ۱۴۸۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۸۱ ، ح ۳۵۰۱۲ ؛ وج ۲۹ ، ص ۲۳۹ ، ح ۳۵۵۳۵ .

3.في «جت» والتهذيب ، ج ۱۰ : «فقلت» .

4.في «ع ، ن ، بح ، جت» والتهذيب ، ج ۱۰ : «أفنقاتل» .

5.في «م ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «لم يقاتل» .

6.في «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب ، ج ۱۰ : «لو» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۰ ، ح ۸۳۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح ۸۳۰۵ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۱۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۹۵ ، ح ۵۱۶۱ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ۶۰۷ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه السلام . عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۸۰ ، ح ۵۸۰۷ ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : «من قتل دون ماله فهو شهيد». راجع : الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح ۸۳۰۳ و ۸۳۰۴ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۱۶ و ۳۱۷ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۹۲ ، ح ۱۴۸۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۸۳ ، ح ۳۵۰۱۷ .


الكافي ج14
342

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمَا ـ فِي الطَّوَافِ ، فَنَظَرَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ إِلى جَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : «مَا هذِهِ الْجَمَاعَةُ؟» فَقَالُوا : هذَا مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ ۱ الزُّهْرِيُّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ ، فَلَيْسَ يَتَكَلَّمُ ، فَأَخْرَجَهُ ۲ أَهْلُهُ لَعَلَّهُ إِذَا رَأَى النَّاسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ .
فَلَمَّا قَضى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام طَوَافَهُ خَرَجَ حَتّى دَنَا مِنْهُ ، فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : «مَا لَكَ؟ ۳ » فَقَالَ : وُلِّيتُ وِلَايَةً ، فَأَصَبْتُ دَماً ، قَتَلْتُ ۴ رَجُلًا فَدَخَلَنِي مَا تَرى .
فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : «لَأَنَا عَلَيْكَ مِنْ يَأْسِكَ مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّي عَلَيْكَ مِمَّا أَتَيْتَ» .
ثُمَّ قَالَ لَهُ : «أَعْطِهِمُ الدِّيَةَ» قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا ، فَقَالَ ۵ : «اجْعَلْهَا صُرَراً ، ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ ، فَأَلْقِهَا فِي دَارِهِمْ» . ۶

18 ـ بَابُ قَتْلِ اللِّصِّ

۱۴۱۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۷، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ ، فَابْدُرْهُ وَ أَنَا ۸ شَرِيكُكَ فِي

1.في «بف» : «سهل» .

2.في «ن» : «وأخرجه» .

3.في «ن ، جد» : + «مالَكَ» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فقتلت» .

5.في «بن» والوافي والوسائل : «قال» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۳ ، ح ۶۵۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۷۸ ، ح ۱۵۷۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۷۳ ، ح ۳۵۱۸۱ ملخّصا .

7.في «ع ، م ، ن ، جد» : «أحمد بن أبي نصر» .

8.في «جت» والوافي والتهذيب : «فأنا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182679
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي