۱۴۱۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ ، وَ يُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ» . ۱
۱۴۱۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ : أَ يُقْتَلُ بِهِ ؟ قَالَ : «لَا» . ۲
۱۴۲۰۰.عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ۳، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ ۴ ، وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ ۵ ، وَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ۶ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً ۷ » . ۸
1.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۷ ، ح ۹۴۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۰ ، ح ۵۲۴۴ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۲۹ ، ح ۱۵۸۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۷۸ ، ح ۳۵۱۹۴ .
2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۸ ، ح ۹۴۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۰ ، ح ۵۲۴۶ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۶ ، ح ۹۳۹ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۳۰ ، ح ۱۵۸۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۷۷ ، ح ۳۵۱۹۰ .
3.هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «عن ابن سنان» .
4.في الكافي ، ح ۱۳۵۲۸ : + «إذا قتله» .
5.في الكافي ، ح ۱۳۵۲۸ والتهذيب ، ج ۹ والاستبصار : + «إذا قتل والده» .
6.في الكافي ، ح ۱۳۵۲۸ : «أباه» .
7.في المرآة : «ذهب الأكثر إلى أنّ القاتل خطأً لا يرث من الدية ويرث من غيرها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، وقيل : لا يرث من شيء كما هو ظاهر الخبر ، وقيل : يرث مطلقا وقد مرّ القول فيه» .
8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۷ ، ح ۹۴۶ ، معلّقا عن يونس ، عن محمّد بن سنان. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ۱۳۵۲۸ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۳۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۹۳ ، ح ۷۲۷ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۳۰ ، ح ۱۵۸۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۳۵ ، ذيل ح ۳۲۴۳۱ ؛ وج ۲۹ ، ص ۷۸ ، ح ۳۵۱۹۲ .