377
الكافي ج14

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ۱ ، فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ أَنْ يُجَاوَزَ ۲ بِقِيمَةِ عَبْدٍ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ حُرٍّ ۳ » . ۴

26 ـ بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالذِّمِّيِّ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ۵

۱۴۲۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ» . ۶

۱۴۲۵۴.وَعَنْهُ۷، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا ، رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَأَقَادُوهُ ۸ » . ۹

1.في «ع ، ل ، بن» : «درهما» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «أن يتجاوز» .

3.في «بف» : «الحرّ» .

4.الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه... ، ح ۱۳۲۳۷ ؛ والفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۷ ، ح ۵۲۶۸ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۳ ، ح ۷۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۴ ، ح ۱۰۳۹ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۳۷ ، ح ۱۵۸۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۵۴۶۵ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۰۹

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ ، ح ۷۲۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۸ ، ح ۱۰۱۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۱ ، صدر ح ۵۲۴۹ ، معلّقا عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ ، صدر ح ۷۳۲ ؛ و الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۹ ، صدر ح ۱۰۱۴ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قرب الإسناد ، ص ۲۵۹ ، ح ۱۰۲۹ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۸ ، ضمن ح ۱۰۱۳ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفيهما مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۲۵۴ ؛ و ج ۴ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۳۴۰ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۷ ، ح ۷۳۵ ؛ و ص ۳۱۵ ، ح ۱۱۷۱ و ۱۱۷۲ ؛ والجعفريّات ، ص ۱۲۴ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۶۰ ، ح ۱۵۹۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۱۷ ، ح ۳۵۴۸۶ .

7.الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .

8.في الاستبصار : + «به» .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۹ ، ح ۷۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۰۲۳ ، معلّقا عن يونس ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۵۸ ، ح ۱۵۹۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۵۲۷۱ .


الكافي ج14
376

فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ۱ ، وَإِنْ شَاؤُوا بَاعُوا ؛ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ۲ وَقَدْ كَانَ ۳ أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ : يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَإِنَّ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا يَبْطُلُ ۴ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَأَرى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً ۵ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ۶ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ۷ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ» . ۸

۱۴۲۵۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۹ فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، قَالَ : «عَلَيْهِ مِنْ ۱۰ دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ ، وَعَلى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا ۱۱ عَاقِلَةَ لَهُ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ» . ۱۲

۱۴۲۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :

1.في الفقيه : «استرقّوا» .

2.في «بف» : - «عليه» .

3.في «جت» : - «كان» .

4.في «جت» وحاشية «بح» : «ولا يطلّ» .

5.في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» : «رقّ» .

6.في التهذيب : «فلأولياء المقتول» بدل «رقّا لأولياء المقتول» .

7.في «م» : «عليهم» . وفي الوسائل : «ما أدّى» بدل «ما بقي عليه» .

8.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۸ ، ح ۵۲۷۲ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۸ ، ح ۷۸۷ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۵۲ ، ح ۱۵۸۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۵۲۶۹ .

9.في «بف» والوافي : - «قال» .

10.في الوسائل ، ح ۳۵۸۶۳ : - «من» .

11.في «بف» : «ولا» .

12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۸۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۵۳ ، ح ۱۵۸۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۱۳ ، ح ۳۵۴۷۶ ؛ و ص ۴۰۲ ، ح ۳۵۸۶۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182618
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي