اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۱
46 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَلَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ ۲ أَوْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ وَبَعْضٌ ۳ يُرِيدُ الْقَتْلَ
۱۴۴۰۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، وَأَبَى الْاخَرُ أَنْ يَعْفُوَ ، قَالَ : «إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ ، وَرَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ» . ۴
۱۴۴۰۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ ۵ وَلَهُ أُمٌّ وَأَبٌ ۶ وَابْنٌ ، فَقَالَ الِابْنُ : أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي ، وَقَالَ الْأَبُ : أَنَا ۷ أَعْفُو ، وَقَالَتِ الْأُمُّ : أَنَا ۸ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ؟
۹ قَالَ : فَقَالَ : «فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ ، وَيُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ
1.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۵ ، ح ۸۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۰۵۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۳۶ ، ح ۱۶۲۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۴۹ ، ح ۳۵۳۵۵ .
2.في «ن» : «أحدهما» .
3.في «بح» : «وبعضهم» .
4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۹۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۹۹۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علّي بن حديد ، عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳۸ ، ح ۵۳۰۵ ، معلّقا عن جميل بن درّاج ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۵ ، ح ۱۶۳۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۵۲۸۳ .
5.في الاستبصار : «قتلته امرأة» .
6.في «بف» والوافي : «أب واُمّ» .
7.في «بن» والوسائل : + «اُريد أن» .
8.في «بف» : «إنّي» .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۵۷