۱۳۷۱۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا ۱ ، قَالَ : قَالَ ۲ : «يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ۳ بَالِغَةً ۴ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ ۵ » . ۶
۱۳۷۱۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً ۷ نَفْسَهَا ، قَالَ : «يُقْتَلُ» . ۸
۱۳۷۱۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلى نَفْسِهَا ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ» . ۹
1.في «ل ، بن» وحاشية «م» والوسائل : «فرجها» .
2.في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «قال» .
3.في «ن» : - «بالسيف» .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «بلغت» .
5.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۸۷ : «ظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة ، وهو خلاف المشهور ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : القتل للزاني بالمحرم كالاُمّ والاُخت والزاني مكرها ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، يجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلّة ، فإنّ الآية دلّت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلّت على قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما ، فيجب الجمع . وقال ابن إدريس : إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثمّ قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلّة . وما اختاره المصنّف أوضح في الجمع» . وانظر : الروضة البهيّة ، ص ۶۱ ـ ۷۲ .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸ ، ح ۵۰ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۵۰۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۴۳۳۶ .
7.في الفقيه : + «مسلمة» .
8.التهذيب، ج ۱۰ ، ص ۱۷ ، ح ۴۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۱ ، ح ۵۰۴۱ ، معلّقا عن جميل الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۵۰۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۴۳۳۷ .
9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷ ، ح ۴۹ ، معلّقا عن يونس . النوادر للأشعري ، ص ۱۴۷ ، ضمن ح ۳۷۶ ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۵۰۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۴۳۳۹ .