507
الكافي ج14

أَخَذَ الدِّيَةَ ؛ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ ۱ أَحَدٌ ، كَانَ الْاءِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ ۲ ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، يَجْعَلُهَا ۳ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ ۴ عَلَى الْاءِمَامِ ، فَكَذلِكَ تَكُونُ ۵ دِيَتُهُ لِاءِمَامِ الْمُسْلِمِينَ» .
قُلْتُ : فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْاءِمَامُ؟
قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ ۶ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ ۷ » . ۸

49 ـ بَابٌ ۹

۱۴۴۱۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ ، فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتّى رَأى أَنَّهُ قَدْ ۱۰ قَتَلَهُ ، فَحُمِلَ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَوَجَدُوا

1.في «ك» : «لم يعلم» . وفي الوافي والفقيه والعلل : + «من قرابته» .

2.في «ن» : - «فإن شاء قتل ـ إلى ـ وليّ أمره» .

3.في «بن» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : «فجعلها» . وفي «بف» : «تجعلها» .

4.في «جد» : «كان» .

5.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والعلل . وفي «جت» والمطبوع : «يكون» .

6.في «بح» وحاشية «جت» : «أن يقتله» .

7.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۱۸۳ : «قوله عليه السلام : «أن يعرض» قال الوالد العلّامة رحمه الله : الظاهر أنّه على التفضّل ليرغبوا في الإسلام وإلّا فميراثه له عليه السلام . ولعلّ ذكر بيت المال للتقيّة ؛ إذ ظاهر الأخبار أنّه ماله عليه السلام . والظاهر أنّ عدم العفو أيضا للتقيّة وإن كان هو المشهور» .

8.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۷ ، ح ۵۲۰۴ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۹۷ ، معلّقا عن ابن محبوب . علل الشرائع ، ص ۵۸۱ ، ح ۱۵ ، بسند آخر ، إلى قوله : «فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين» . وراجع : التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۹۶ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۳ ، ح ۱۶۲۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۲۴ ، ح ۳۵۳۰۷ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۶۰

10.في «بف» : - «قد» .


الكافي ج14
506

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ» ؟
قَالَ : «هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ ۱ ، ثُمَّ يَجِيءُ بَعْدَ ذلِكَ ۲ ، فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ ، فَوَعَدَهُ اللّهُ عَذَاباً أَلِيماً» . ۳

48 ـ بَابٌ ۴

۱۴۴۱۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ۵عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۶، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ۷ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً ۸ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ ؟
فَقَالَ : «عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ۹ الْاءِسْلَامَ ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ وَلِيُّهُ ۱۰ ، يَدْفَعُ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ ۱۱ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا ، وَإِنْ ۱۲ شَاءَ

1.في «بف» : «ويصالح» . وفي «بح» : «أو يصلح» .

2.في «ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : - «ذلك»

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۹۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۵۲۱۸ ، معلّقا عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ح ۱۶۱ ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : «بإحسان إذا أيسر» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۷۰ ، ح ۱۶۳۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۵۲۹۸ ، إلى قوله : «بإحسان إذا أيسر» ؛ وفيه ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۵۳۰۲ ، من قوله : «قلت : أرأيت قوله عزّوجلّ» .

4.في «بن» : + «آخر» . وفي «جد» : - «باب» .

5.في السند تحويل بعطف طبقتين على طبقتين .

6.في «بح» : + «جميعا» .

7.في الفقيه : - «مسلم» .

8.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «عمدا» .

9.في العلل : «من أهل الذمّة» .

10.في «بح» : - «وليّه» .

11.في «جد» : «وإن» .

12.في «بف» : «فإن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182821
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي