أَخَذَ الدِّيَةَ ؛ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ ۱ أَحَدٌ ، كَانَ الْاءِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ ۲ ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، يَجْعَلُهَا ۳ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ ۴ عَلَى الْاءِمَامِ ، فَكَذلِكَ تَكُونُ ۵ دِيَتُهُ لِاءِمَامِ الْمُسْلِمِينَ» .
قُلْتُ : فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْاءِمَامُ؟
قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ ۶ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ ۷ » . ۸
49 ـ بَابٌ ۹
۱۴۴۱۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ ، فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتّى رَأى أَنَّهُ قَدْ ۱۰ قَتَلَهُ ، فَحُمِلَ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَوَجَدُوا
1.في «ك» : «لم يعلم» . وفي الوافي والفقيه والعلل : + «من قرابته» .
2.في «ن» : - «فإن شاء قتل ـ إلى ـ وليّ أمره» .
3.في «بن» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : «فجعلها» . وفي «بف» : «تجعلها» .
4.في «جد» : «كان» .
5.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والعلل . وفي «جت» والمطبوع : «يكون» .
6.في «بح» وحاشية «جت» : «أن يقتله» .
7.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۱۸۳ : «قوله عليه السلام : «أن يعرض» قال الوالد العلّامة رحمه الله : الظاهر أنّه على التفضّل ليرغبوا في الإسلام وإلّا فميراثه له عليه السلام . ولعلّ ذكر بيت المال للتقيّة ؛ إذ ظاهر الأخبار أنّه ماله عليه السلام . والظاهر أنّ عدم العفو أيضا للتقيّة وإن كان هو المشهور» .
8.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۷ ، ح ۵۲۰۴ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۹۷ ، معلّقا عن ابن محبوب . علل الشرائع ، ص ۵۸۱ ، ح ۱۵ ، بسند آخر ، إلى قوله : «فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين» . وراجع : التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۹۶ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۳ ، ح ۱۶۲۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۲۴ ، ح ۳۵۳۰۷ .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۶۰
10.في «بف» : - «قد» .